نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 122
وهذا الكلام مستند إلى أن معنى الهبة هو المعاوضة بين الفعلين لا نفس العينين . ويمكن أن يناقش بأن يقال : حتى لو قلنا بأن الهبة بين الفعلين ، ولكن المراد من الفعلين هو المسبب الحاصل من الإيحاب والقبول ، فيكون المراد من الفعل التمليك وهو موجود وليس بمنعدم ، وحينئذ تكون المعاملة صحيحة ، والهبة تبقى على معناها الحقيقي ، وأما إذا قلنا إن الهبة المعوضة هي في اللب مقابلة بين المالين فيكون المال الموهوب من الأول موجودا حين هبة الثاني ، فتكون المعاملة أيضا صحيحة . ولكن هل يجري فيها الربا ؟ والجواب : هو إذا اخترنا أن الهبة المعوضة هي التقابل بين التمليكين فلا يحصل الربا ، وإن اخترنا أن معناها اللبي هو التقابل بين المالين فيحصل الربا مع الزيادة واتحاد الجنس ، لأن المعاملة تكون صورتها صورة هبة . وهنا نوع من التعاوض لا بعنوان المعاوضة كوفاء الديون ، كما إذا كان المدين الذي عليه ثمانية قد أعطى عشرة ، فإن المعطى إلى الدائن عوض عما في ذمة المدين ، وحينئذ إذا قصد المدين الوفاء بالعشرة في مقابل الثمانية لا أنه أعطى الثمانية عوضا عما في ذمته ووهب الزائد فهل هذا ربا تشمله أدلة الحرمة ؟ . وللجواب على ذلك : لا بد من مراجعة الأدلة التي دلت على تحديد الربا في المعاوضات ، وقد قلنا سابقا إنها دلت على حرمة الزيادة في المعاوضة أو المبادلة في المتماثلين ، وهنا إذا كان إعطاء العشرة بعنوان الوفاء فلا يتحقق موضوع الحرمة . هذا والمسألة يمكن أن تطرح في باب القرض ، إذ هذا قد يكون من القرض الذي جرى نفعا ، فإن لم يكن بشرط فهو جائز . والحق إن إيفاء ما في الذمة إذا لم يكن بعنوان الصلح ، بل كان بعنوان الوفاء فهو لا يمكن أن يحقق موضع الحرمة ، إذ لا تبادل ولا تعاوض حيث
122
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 122