نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)
يقال بجريان الربا « في الهبة المعوضة » كما اختاره المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر ( قده ) « ولأنها وإن كانت هبة في مقابل هبة إلا أنها في اللب مبادلة بين الموهوبين » [1] وكذلك يجري الربا في الإبراء بشرط الإبراء ، وقد ذكر بعض الفقهاء انصراف الأخبار عن الهبة والإبراء فإن تم الانصراف فهو وإلا فيجري فيهما الربا . ولنا أن نقول إن الهبة المعوضة تتصور على نحوين : الأول : ما هو المعروف من أن يهب شخص شيئا ويشترط على المتهب شيئا فالهبة هنا عبارة عن تمليك شيء مجانا ، وأما اشتراط شيء على المتهب فهو لا يخرج الهبة عن كونها مجانية ، ولذا لو تخلق المتهب لم تقع الهبة باطلة ، إذن ليس مقتضى عقد الهبة هنا تقابل بين المالين فلا يتحقق موضوع الربا . الثاني : أن يهب شيئا مقابل هبة الآخر ، فتكون الهبة مقابل الهبة ، وقد استشكل في صحة هذه المعاملة بعض المحققين ومنهم السيد الخوئي ( حفظه الله ) حيث ناقش في صحة المعاملة المذكورة : بأن المبادلة لا بد أن تكون بين مالين موجودين ، أما خارجا وأما اعتبارا في الذمة ، وأما ما كان موجودا في زمان وانعدم فلا معنى لتبديله . والمقام من هذا القبيل ، حيث إن تمليك الأول ينتهي أمده بقول الشخص ( ملكت ) فإذا جاء الشخص الثاني وقال ( ملكت ) فيكون تمليكه هذا بإزاء تمليك غير موجود فعلا ، فيكون العوض معدوما حين ذكر العوض ، ولا يكون المعدوم المطلق معوضا . ولذلك لو أراد الشارع أن يمضي هذه المعاملة فيستلزم إمضاء المعدوم وهو غير صحيح . نعم يمكن أن يقع العقد على شيء موجود فعلا أو يمكن أن يتحقق في المستقبل [2] .