responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 123


أن الدائن ملك المال إلى المدين على وجه الضمان ، والآن المدين يريد أن يفي بما في ذمته لأنه ضامن للمال فهو وفاء ، فقهرا يطبق الكلي على الفرد ويكون الزائد هبة أو مالا قد أعرض عنه صاحبه ، وحتى لو قلنا إنه معاوضة في الحقيقة ، فإن الأخبار الدالة على الحرمة منصرفة عنها لأنها ناظرة إلى المعاوضات التي تحصل عند الناس ابتداء ، أما ما لا يمكن معاوضة ابتدائية وإنما يسمى معاوضة بعد الانتهاء فتنصرف عنه الأدلة المحرمة ، بل تشمله روايات « خير القرض ما جر نفعا » إذ لم يكن بشرط .
ونفس الكلام نقوله عن الغرامة والقسمة ، كما إذا أتلف زيد منا من الحنطة الجيدة وبعد ذلك دفع إلى المالك منا ونصف من الرديئة ، فهنا لا تعاوض ابتدائي وإنما هناك إتلاف وغرامة ، وبعد تحقق الغرامة يقال حصلت المعاوضة فهي معاوضة مجازية بعد تمامية عنوان الغرامة ، فلا يكون موضوعا للحرمة ، أي لا تكون أخبار الحرمة شاملة لها . وكذلك القسمة ، إذ هي تمييز بين الحقين فلو كانت الشركة بالمناصفة واقتسما بالثلث والثلثين من الجيد أو الرديء فهو ليس بربا لأن القسمة تمييز الحق ، وإن حصل عنوان التعاوض بعد التمييز .
ثم إنه قد ادعي بأن ظاهر بعض الأخبار المنع من الغرامة في المثل مع الزيادة كما في صحيح الحلبي قال « وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنما أصلهما واحد » وكذلك صحيح هشام « عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار ، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول خذ مني مكان قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل . قال عليه السلام لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة . [1] » وكذلك ما في قرب الإسناد « عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه



[1] الوسائل ج 12 / باب ( 8 ) رواية ( 1 ، 4 ) ص 438

123

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست