responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 120


الربا يقع في المعاوضة والمبادلة وإطلاقهما يشمل غير البيع ، والانصراف يرد عليه ما تقدم .
وبهذا نعرف أيضا الوجه لتعريف الربا بأنه « بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه السلام أو في العادة » . كما فعل صاحب المسالك ، كما لا وجه أيضا لما ذكر في منهاج السيد الحكيم ( قده ) في تعريف ربا المعاملة بأنه « بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينية » . [1] لما تقدم من إطلاق الروايات التي عرضنا قسما منها .
وأما ما ذكر كدليل على شمول الربا لكل معاوضة من التمسك بمعنى الربا اللغوي الذي هو الزيادة « فيخرج ما هو حلال بالإجماع ويبقى الباقي تحت التحريم » [2] فهو لا ينسجم مع ما تقدم من العموم الفوقاني « * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * » الذي ذكرنا الرجوع إليه عند الشك في دخول معاملة ما تحت موضوع الربا ، حيث إننا نعلم بأن المعنى اللغوي للربا وهو مطلق الزيادة من غير عوض مراد من الربا الشرعي كما تقدم مع ملاحظة حدود توسيع الشارع لموضوع الربا ، وما دمنا قد شككنا في دخول المعاوضات غير البيع كما هو المفروض من المستدل يتحتم علينا الرجوع إلى العموم الفوقاني الذي تقدم ذكره فتحل المعاملة .
إذن الدليل الصحيح كما استدل به المشهور وهو الأقوى ، فيجري الربا في مطلق المعاوضات كالصلح [3] والمبادلة والمعاوضة للإطلاق . بل يمكن أن



[1] منهاج الصالحين 2 / 40 .
[2] مفتاح الكرامة 4 / 503 .
[3] فإن الصلح وإن كان قوامه بالطرفين لا بالمالين إلا أن متعلقة قد يكون المال ، فيصدق عنوان المقابلة بين المالين والمبادلة بينهما أيضا .

120

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست