نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 118
البيع . ولا يخفى أن ذكر لفظ البيع لا يجعل الربا مختصا به لعدم إفادة الحصر منه ، وذكره إنما جاء لغلبة أفراد البيع في ذلك الوقت . ولا حاجة أيضا للتنبيه على سند الروايات فإنها في أعلى مراتب الصحة . 3 - صحيحة الحلبي الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال « الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين . ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحد ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا » كيل أو وزن خ ل [1] . وتوجد روايات أخرى سندها تام أيضا ذكر فيها لفظ المعاوضة . وهذه الروايات ذكرت المعاوضة بمعناها الاسمي ، وهي أيضا مطلقة لكل معاوضة سواء كانت بيعية أو غير بيعية . 4 - صحيحة سيف التمار قال « قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال [2] » ، ورواها الكليني بإضافة جملة زائدة وهي « لأن تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال » . وتوجد روايات أخرى ذكر فيها لفظ المبادلة أيضا وسندها معتبر . وهذه الروايات ذكرت الاستبدال الذي هو معنى المعاوضة الاسمي ، وهو مطلق لكل استبدال سواء كان في بيع أو في غير بيع ، فإن كان الاستبدال في غير البيع فهو
[1] نفس المصدر / الحديث الثالث . [2] الوسائل ج 112 باب ( 15 ) من أبواب الربا حديث ( 1 ) ص 447 .
118
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 118