نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 117
الصلح ، كما نتعرض للقول بثبوت الربا في الهبة المعوضة وعدم ثبوته كما في الوفاء والغرامة والقسمة ، ثم نتعرض للأركان الثلاثة التي لا بد منها لتحقق الربا ونحقق الحال فيها مفصلا ، ثم نتعرض إلى بيع الصرف بما يتصل بالمقام مع ذكر شروطه وجملة ما يتعلق ببيع الذهب والفضة من مسائل . ونحن نطلق على هذا الربا عنوان الربا المجازي ، حيث إن بيع الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة مع التفاضل شيء عقلائي ، إلا أن الشارع وسع موضوع الربا إلى هذه المعاملات فأصبحت موضوعا للحرمة . ولا بد لنا من استعراض الروايات الواردة في الباب لتحديد الربا في المعاوضات . والروايات على طوائف : 1 - صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال « يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ فقال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل [1] » . وروى الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه . ومثل هذه الرواية روايات كثيرة تدل بإطلاق سؤال السائل وإطلاق الجواب على شمول الربا لكل مثلين بمثل سواء كانا في بيع أو في معاوضة غير بيعية ، وهذا الإطلاق مستفاد من حرف الباء ، إذ هو للمعاوضة فدل على معنى المعاوضة بمدلوله الحرفي ، ولا حاجة للنظر في سند هذه الروايات لأنها في أعلى مراتب الصحة . 2 - صحيحة الحلبي ( التي لها ثلاثة أسانيد ) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح [2] » وهناك روايات أخرى ذكرت لفظ
[1] الوسائل ج 12 / باب ( 6 ) من أبواب الربا حديث [2] ص 434 . ( 2 ) الوسائل ج 12 / باب ( 13 ) من أبواب الربا حديث ( 2 ) ص 442 .
117
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 117