responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 87


ب - أن يقول بعتك هذا العبد مثلا بألف على أن تبيعني أو فلان ( أي يبيعني فلان ) الدار بكذا ، أو يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري [1] .
2 - أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر ، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول [2] .
فأما التفسير الأول للشافعي فهو المعنى الذي ذكر للبيعتين في بيعة ، وقد قلنا فيه أن البيع باطل لتردد الثمن عند العقد ، بل لم يحصل قصد إلى أحدهم بالخصوص . ولكن التفسير الثاني للشافعي فهو لا يبطل المعاملة لأنه من قبيل الالتزام في الالتزام ويشمله قوله عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم » أو « المسلمون عند شروطهم » . وأما المعنى الثاني : فهو وإن كان من قبيل بيع ما لم يقبض إلا أن بيعه على البائع لا بأس به كما تقدم ، فلا يصح أن يكون البيعتين في بيعة المنهي عنه معناها هو هذا ، إذن يتعين أن يكون معناها هو ما ذكرناه سابقا .
تنبيهان :
الأول : أن الحرمة التي أطلقت على بيع العينة ، والوفاء ، وحط وتعجل ، والبيع مع السلف من قبل بعض العامة ، مع عدم ذكر دليل يعتد به على الحرمة ، لا ينسجم مع تحليل ربا الفضل بحجج مختلفة وهو الذي فيه دليل واضح على الحرمة ، وليتهم قالوا بحرمة ما كان فيه دليل واضح ولم يقولوا بحرمة ما ليس فيه



[1] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / للرملي 3 / 433 وما بعدها . وفتح القدير 5 / 218 .
[2] نظرية الربا المحرم ص 214 هامش ( 3 ) .

87

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست