نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 87
ب - أن يقول بعتك هذا العبد مثلا بألف على أن تبيعني أو فلان ( أي يبيعني فلان ) الدار بكذا ، أو يقول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري [1] . 2 - أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر ، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول [2] . فأما التفسير الأول للشافعي فهو المعنى الذي ذكر للبيعتين في بيعة ، وقد قلنا فيه أن البيع باطل لتردد الثمن عند العقد ، بل لم يحصل قصد إلى أحدهم بالخصوص . ولكن التفسير الثاني للشافعي فهو لا يبطل المعاملة لأنه من قبيل الالتزام في الالتزام ويشمله قوله عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم » أو « المسلمون عند شروطهم » . وأما المعنى الثاني : فهو وإن كان من قبيل بيع ما لم يقبض إلا أن بيعه على البائع لا بأس به كما تقدم ، فلا يصح أن يكون البيعتين في بيعة المنهي عنه معناها هو هذا ، إذن يتعين أن يكون معناها هو ما ذكرناه سابقا . تنبيهان : الأول : أن الحرمة التي أطلقت على بيع العينة ، والوفاء ، وحط وتعجل ، والبيع مع السلف من قبل بعض العامة ، مع عدم ذكر دليل يعتد به على الحرمة ، لا ينسجم مع تحليل ربا الفضل بحجج مختلفة وهو الذي فيه دليل واضح على الحرمة ، وليتهم قالوا بحرمة ما كان فيه دليل واضح ولم يقولوا بحرمة ما ليس فيه
[1] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / للرملي 3 / 433 وما بعدها . وفتح القدير 5 / 218 . [2] نظرية الربا المحرم ص 214 هامش ( 3 ) .
87
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 87