responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 86


معين ، فإن البيع هنا صحيح ولا شائبة للربا أصلا ، لأن الثمن في مقابل المثمن وإن كان الثمن أكثر من قيمة المثمن ، فإن هذا ليس بربا كما هو واضح .
ثم إنه يمكننا أن نذكر معاني أخرى للبيع مع السلف على سبيل الاحتمال وهي :
1 - أن يبيع منه شيئا ليقرضه ، أو يؤجله في الثمن ليعطيه على ذلك ربحا .
2 - أن يبيعه أما حالا أو سلفا بمائة من دون تعيين أحدهما .
3 - أن أشتري سلفا ، وحينئذ لا يجوز لي أن أبيع المثمن الذي لم أقبضه .
ولكن المعنى الثالث ساقط إطلاقه ، لأن البيع على البائع جائز بالتولية وبغيرها بشرط أن لا يكون ربا ، أما على غير البائع فهو الذي لا يجوز إلا تولية ، وحينئذ يكون إطلاق منع البيع غير صحيح ، ويكون المعنى هو المنع من الشراء سلفا وبيعه على غير البائع قبل القبض بغير التولية .
وأما المعنى الثاني فهو على خلاف لغة أهل الحجاز الذي يسمون السلف قرضا ، ويكون البيع باطلا لعدم تعيين أن البيع نقدا أو سلفا . وأما المعنى الأول : فإن كان شرطا في ضمن عقد ، فيجب أن ننظر إلى هذا الشرط ، فإن كان مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسوله فهو حرام وإلا فلا بأس به لأنه شرط في ضمن العقد ، وليس هذا من القرض الذي جر نفعا ، بل ومن البيع الذي جر قرضا أو نفعا وهو لا بأس به . نعم لو كان إعطاء الربح على مجرد التأجيل فهو ربا أو بحكم الربا كما دلت عليه روايات أتقضي أم تربي ، ولكن الربح في البيع لأجل التأجيل .
أما البيعتين في بيعة : فقد ذكرت لها معاني مخالفة لما تقدم وهي :
1 - فقد فسرها الشافعي على نحوين :
أ - أن يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا .

86

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست