نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 72
تعبيرنا في مقابل النص . إذن صح تنبيهنا على أن الأمثلة التي ذكرت إنما تصح في بعض الأوقات وفي بعض البلدان حسب اختلاف العادة ، والمعتبر لثبوت الحكم هو وجود موضوعه عند العرف وعند المتبايعين ، فلو انتفى الموضوع فلا يأت الحكم لانتفاء موضوعه ، وقد عرفنا أن الموضوع هو كونه موزونا أو مكيلا أو مدخرا أو مطعوما أو قوتا أو غير ذلك عند العرف وعند المتبايعين . القسم الثاني : ربا القرض وقد اختلفوا في حرمته ، واستدل البعض على حرمته بأمور : 1 - القياس ، فإنهم قاسوه على الربا المنصوص علته . 2 - حديث سوار « كل قرض جر نفعا فهو ربا » أو « فهو باب من أبواب الربا » . 3 - قول النبي صلى الله عليه وآله « القرض صدقة » فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك منفعة ، حيث إن القرض عبادة وصدقة ، فحكم الانتفاع عليه كحكم الاستئجار على سائر أمور الدين من الإفتاء والوعظ . إلخ [1] . والمقصود من ربا القرض هو أن يشترط في القرض نفع للمقرض ، أما إذا لم تكن المنفعة مشروطة في القرض بل جاءت تطوعا من المستقرض ، فلا بأس بها لأنه قرض لم يجر منفعة ، ولقوله صلى الله عليه وآله « فإن خياركم أحسنكم قضاء » . ولكن القياس الذي ذكروه هنا إنما نشأ من مشابهة ربا القرض لربا الجاهلية في أخذ المال في مقابل الأجل ، وهذه المشابهة سوف نناقشها عند ذكر دليل المشابهة .