responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


قابل للادخار بواسطة الآلات الكهربائية .
وربما يعترض على هذا الكلام فيقال : بأننا لا نعرف كيف كان يباع كل صنف على عهد الرسول صلى الله عليه وآله « فإن رجعوا إلى أن يجعلوا لأهل كل بلد عادته حصل في الدين لعبا إذا شاء أهل بلد أن يستحلوا الحرام ردوا كل ما كانوا يبيعونه بكيل إلى الوزن وما كانوا يبيعونه بوزن إلى كيل » [1] .
وهذا الاعتراض وإن كان على أصل اعتبار الكيل والوزن إلا أنه يمكن أن يكون اعتراضا على اختلاف الأوزان والمكاييل من مكان إلى آخر ومن زمان لآخر ، ولا أدري كيف يكون هذا إشكالا إذ من يقول باعتبارهما لا يفرق بين أن تكون الحنطة أو غيرها مكيلة أو موزونة فإنها مادة ربوية . نعم لو اعترض بإرجاع المكيل إلى المعدود لإخراجه عن الربا فله وجه ، ولكن جوابه بأن المتبع هو عادة أهل البلد لا أن كل إنسان يتبع عمله الشخصي .
ومع هذا كله فإن عندها روايات تدل على اعتبار الكيل والوزن عند المتبايعين ففي صحيحة الحلبي « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الأخير بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته . قال : لا يصلح إلا بكيل . قال : وما كان عن طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره في بيع الطعام [2] » . وهي ظاهرة في اعتبار المكيال عند المخاطب وفي عرفه وإن لم يكن كذلك في عرف الشارع ، باعتبار أن الكراهة هنا بمعنى المبغوضية التي تستوجب التحريم . وعلى هذه الرواية وهي دليل شرعي حجة لا يلتفت إلى كلام المعترض لا اجتهاد لو صح



[1] المحلى 8 / 484 .
[2] المكاسب / لشيخنا الأنصاري 1 / 190 . والصحيحة عبارة عن كون سلسلة السند كلهم من الثقات العدول الإمامية ، فهي حجة في أعلى مراتب الحجية عند الإمامية .

71

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست