responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 66


عند الكلام حول الربا عند الإمامية وسوف نرى أن الإمامية لم يبحثوا عن علة تحريم الربا التي لم يذكرها المعصوم عليه السلام بحيث يدور معها الحكم وجودا وعدما ، وإنما ذكر الإمامية موضوع الحرمة ، كما ورد ذلك عن أئمتهم سلام الله عليهم ، وبما أن موضوع الحكم عندهم عام فهو ينسجم مع من يرى تعدي الحرمة من الأصناف الستة إلى كل مكيل أو موزون في حالات خاصة .
تحديد ربا البيع وقد اتفق العامة على أن الربا لا يكون إلا في البيع ولا يشمل كل المعاوضات [1] ويرد عليهم مخالفة إطلاق الروايات الكثيرة التي وردت في التأكيد على ( المثل بالمثل ) والباء هنا للمعاوضة إلا أنها حرف وليست باسم ، على أنه لم يذكر دليل لهم يخص الربا في البيع [2] . وعلى ما اتفقوا عليه ينقسم الربا في البيع إلى قسمين : ربا الفصل ربا النسيئة .
أما الأول : تحديده .
المذهب الحنفي قال : يتحقق ربا الفضل باجتماع علة الربا عند الحنفية وهي ( القدر واتحاد الجنس ) فكل مكيل أو موزون من جنس واحد إذا بيع متفاضلا تحقق فيه ربا الفضل ، والمراد من المماثلة هي المماثلة في القدر لا في الصفة وإلا إذا تماثل القدر والصفة لم يبق هناك معنى للمبادلة .
المذهب الشافعي : قال كذلك يتحقق ربا الفضل بتحقق علة الربا ، وهي عندهم الطعام والثمينة مع وجود شرط وهو اتحاد الجنس ، فكل مطعوم إذا



[1] المحلى ، ابن حزم 8 / 467 .
[2] سيأتي بحث مفصل عن شمول الربا للمعاوضات عند البحث عن الربا عند الإمامية .

66

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست