نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 67
بيع متفاضلا تحقق فيه ربا الفضل ، وكذلك إذا بيع الثمن في الثمن وكانا من جنس واحد كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وجب التماثل وإلَّا فسد البيع . وبديهي أن تكون هناك اختلافات بين المذهبين في تطبيق ربا الفضل وقد يتفق المذهبان في تحريم بعض الأشياء أو تحليلها [1] . المذهب المالكي : ويتحقق ربا الفضل بتحقق علة الربا عندهم ، وهي في الأصناف الأربعة الاقتيات والادخار وفي الذهب والفضة الثمينة ، فكل ما يقتات ويدخر كالتمر بالتمر والسكر بالسكر يجري فيه ربا الفضل . وكذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة لأنهما أثمان ، وفي الكل الجنس متحد لأنه شرط . وأما المذهب الحنبلي : فقد قلنا إنه لا يختلف عن الأحناف إلا في اعتبارهم الجنس في البدلين شرطا في ربا الفضل لا جزء علة كالأحناف وهو مضمون إحدى الروايتين عن أحمد . وأما الثاني : تحديده . « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد » الأصل . وعلى الفهم المتقدم للأصل نحدد ربا النسيئة عند المذاهب فنقول : أما المذهب الحنفي : فهو يجري ربا النسيئة بوجود أحد شطري العلة وهي ( القدر والجنس ) فيكون في حالتين : 1 - أن يكون كل من البدلين مكيلا أو موزونا ، سواء اتحد الجنس أم لم يتحد . 2 - أن يكون البدلان من جنس واحد ، سواء كانا مكيلين أو موزونين أو غير ذلك . ففي الحالة الأولى : لا يجوز البيع نسيئة ويجوز يدا بيد . ولكن هذه القاعدة تؤدي إلى غلق باب السلم في الذهب والفضة ، وهو تسليف الثمن وتأخير المثمن المكيل أو الموزون ، وقد رخص
[1] راجع مصادر الحق للسنهوري 3 / 188 - 189 ونظرية الربا المحرم ص 172 وما بعدها .
67
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 67