responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 63


وجمع له المؤيدات ، فإن هذا لا يفيد الظن بالعلية . على أن الظن لا يغني من الحق شيئا ما لم يأت دليل خاص عليه .
نعم نحن نتيقن وجود علة للحكم في الجملة ، ولكن ما ذكر من الروايات عند أبناء العامة لا يبين صراحتها ، وكل ما سلك من المسالك لا يفيد ظنا فلا يكون دليلا بل يبقى على مسرح الاحتمال ، ولذلك فسوف يتصادم ما ذهب إليه الجمهور من عدم خصوصية لهذه الأصناف الستة وما هو الظاهر من عدم حصر العلة في شيء معين حتى يتعدى إلى غيرها ، وإن تعدادها بالخصوص يعلم معه أنه لو كان النظر إلى أمر اشتركت فيه هي وغيرها لجاء بيان ذلك ، وما لم يأت حسب رواياتهم يفهم أن لها خصوصية خاصة .
السنهوري يرجح حجة الشافعية وقد ذكر السنهوري « . . . أن الاعتبار الذي وقف عنده الشافعي اعتبار اجتماعي اقتصادي ، فنفذ بذلك إلى لب الموضوع ، وتغلغل في الصميم منه ، أما الاعتبار الذي وقفت عنده الحنفية فهو اعتبار منطقي أقرب إلى الشكل منه إلى الجوهر ، ولذلك لا نتردد في ترجيح مذهب الشافعي ، فإنه يقف من الأشياء الستة المذكورة في الحديث الشريف عند المعنى البارز الذي ينبغي الوقوف عنده » [1] .
ثم رد السنهوري حجج الحنفية فقال ما ملخصه :
« 1 - فالشارع عند ما قال الحنطة بالحنطة ، نظر دون شك إلى معنى في الحنطة ، وهذا المعنى لا يخرج عن أن يكون الطعم أو الكيل ، ومعنى الطعم لخطره أولى من معنى الكيل لتفاهته . ثم إن معنى الطعم لا يجعل تعاقب الأشياء



[1] مصادر الحق 3 / 184 وما بعدها .

63

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست