responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 62


لا يوجد تكرار غير مستحسن في تعدادها [1] .
وأما المالكية : فيتشابه قولهم مع الشافعية إلا أنهم يختلفون عنهم في علة الأصناف الأربعة ، إذ قالوا بأن العلة هي الاقتيات والادخار معا ، ودليلهم هو « أن الشارع ذكر أربعة أصنافا قاصدا بكل منها التنبيه على ما في معناه ، فيدل البر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة ، ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل ، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام ، وكلها يجمعها الاقتيات والادخار مما دل على أنها العلة في التحريم » [2] .
وقد أورد على المالكية وجود كثير مما يدخر ولا يقع فيه الربا عندهم ، مما دعاهم إلى القول بأن العلة مختلفة في الربا ، فمنها الاقتيات والادخار ، ومنها الحلاوة والادخار ، ومنها التأدم والادخار ، ومع هذا نجد كثيرا مما يدخر لا يقع فيه الربا ، فالباذنجان والجزر واللفت والسلق والقرع . إلخ كل هذا يجوز فيه اثنان بواحد يدا بيد من جنس واحد ، فكل القيود التي ذكروها لا تفيدهم ، لأن كثيرا مما لا يتفكه فيه كالبصل والثوم والكمون ومن الفواكه الإجاص والكمثرى وغيرها التي لا يدخل فيها الربا عندهم .
وخلاصة الكلام : أن ما ذكره المالكية والشافعية وحتى الأحناف لا ينسجم مع البحث الفقهي المستند إلى الدليل ، وكل ما ذكروه لا يعدو أن يكون احتمالا للعلة ، إن كان احتمال الشافعية أرجح عند البعض ، ولكن كل هذا لا يفيد ، لأن كلامنا في دلالة دليل شرعي على هذا الاحتمال أو ذاك ، ولا من دليل يثبت ذلك ، وإذا كان كل مذهب قد أبطل بقية ما قيل إنه علة فلم يبق إلا ما ذكره هو



[1] السنهوري / مصادر الحق 3 / 184 .
[2] نظرية الربا المحرم ص 178 .

62

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست