responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 56


موزونا وبالعكس لأن ما بينهما قرن ونصف حدثت فيه تحولات اجتماعية كثيرة نتيجة للتلاقح الحضاري .
ومن الملاحظ أن الكر والصاع والمد والرطل كانت أسامي لمكاييل خاصة في عصره صلى الله عليه وآله وتبدلت إلى الأوزان بعد ذلك . والخلاصة أن انقلاب الأجناس من جهة تعيين ماليتها بالكيل إلى الوزن وبالعكس أمر واضح جدا 1 فلو كان الربا في الأصناف الستة بالخصوص كما يقولون وأن روايات الكيل الوزن معرفة ومشيرة إلى أنواع خاصة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله لما ذكرت في زمان الإمام الصادق والباقر عليه السلام ، أو كان على الأئمة عليهم السلام أن ينبهوا إلى هذه الظاهرة ، فعدم التنبيه هو إطلاق مقامي بأن المراد من الكيل والوزن لا بما هما معرفان ، وإنما للكيل والوزن مطلقا موضوعية في تحقق الربا .
وبعبارة أخرى : أن الكيل والوزن في زمان الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان مشيرا إلى أصناف خاصة كانت هي مكيلة أو موزونة في ذلك الزمان ، فلما ذا يبقى هذا العنوان بنفسه في زمان الإمام الصادق عليه السلام من دون إشارة إلى أن الكيل والوزن مشير أو معرف ، مع العلم أن أشياء مكيلة أو موزونة وجدت أو سوف توجد على مر الزمان ، فعدم ذكر أو إشارة إلى الأصناف الستة ، وذكر الكيل والوزن دليل على أن الأساس في حرمة التفاضل في المتماثلين هو أن يكونا مكيلين أو موزونين . وسيأتي زيادة توضيح في بحث الربا عند الإمامية .
ما هي العلة التي يتعدى بها إلى غير الأصناف الستة :
[2] وقد اختلف الفقهاء في ذلك :



[2] وتسمى العلة التي يتعدى بها إلى غير الأصناف الستة عند الأصوليين بتخريج المناط « وهو أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن يتعرض لمناطه أصلا » كتحريم الربا في البر فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط علته ، بدعوى استفادة أن العلة في التحريم وكونه مكيلا أو غير ذلك ، وهذا هو قسم من أقسام الاجتهاد في العلة . الأصول العامة للفقه المقارن / للسيد محمد تقي الحكيم ص 315 عن روضة الناظر .

56

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست