نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 57
1 - قالت الحنفية : والحنابلة في ظاهر مذهبهم أن العلة لمعرفة الأموال الربوية أمران : 1 - إن يكون المال مما يوزن كالذهب والفضة ، أو مما يكال كالحنطة والشعير والتمر والملح ، أي يكون مقدرا . 2 - إن يتحد الجنس في المالين المتبادلين ، فإن توافر جزء العلة حرم التفاضل والنساء ، وإن كان الجزء الأول حرم النساء فقط . وإنما قلنا إن الحنابلة يوافقون الأحناف في الظاهر لأنه قد روي « عن أحمد روايتان إحداهما كأبي حنيفة ، والأخرى الكيل المأكولية ، ولا يكفي الوزن عنده [1] ولأن العلة عند الحنابلة في ربا النساء كالعلة عند الأحناف أيضا ولكنهم يصرحون « بأن ربا النسيئة يجري في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدا » [2] . 2 - قالت الشافعية : إن العلة في الحنطة والشعير والتمر والملح هي الطعم ، وفي الذهب الفضة هي الثمينة ، وأما اتحاد الجنس فهو شرط بحسب المذهب الجديد للشافعي ، فإن لم يتحد الجنس وكان أحدهما نسيئة حصل ربا النسيئة . 3 - وقالت المالكية : إن العلة في الذهب والفضة هي الثمينة ، وفي الأربعة الأخرى الاقتيات والادخار . وأما اتحاد الجنس فهو شرط أيضا ، فإن لم يتحد الجنس وكان أحدهما نسيئة حصل ربا النسيئة .
[1] كنز العرفان في فقه القرآن / المقداد السيوري 2 / 36 - 37 . [2] نظرية الربا المحرم ص 168 .
57
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 57