responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 455


الأموال المقرضة . ويمكن أيضا أن يؤمن لدى شركات التأمين على القروض بناء على صحة عملياتها ، أما أن يؤمن البنك نفسه على القروض أو يطالب البنك عميله المقترض بضمان من شركة التأمين ، وهذا ليس من القرض الذي جر نفعا لأن أجور التأمين ليست للبنك وإنما للشركة فليس هو بربا محرم . كما يمكن أيضا للبنك الإسلامي أن يأخذ الأجرة على الكتابة لأنها عمل محترم ، فالبنك يشترط على عميله حين إقراضه دفع أجرة في مقابل تسجيل الدين وضبط الحسابات للعميل ، أما الربح على أساس المال فيلغى إلغاء تاما .
سياسة اشتراط القرض المماثل مع التشجيع على تحويله إلى حبوة ذكر السيد الشهيد « قده » في البنك اللاربوي بعد أن ذكر عناصر الفائدة ، أنه يمكن أن يتعفف البنك اللاربوي من العنصر الأول وهو التعويض عن الديون الميتة ومن العنصر الثالث وهو الربح على رأس المال « على أساس أن البنك يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدى الوفاء مقدارا يساوي مجموع العنصرين اللذين ألغاهما من الفائدة بأجل يمتد إلى خمس سنوات مثلا وليس في ذلك أي مانع شرعي لأنه ليس من الربا » [1] .
ويمكن للبنك اللاربوي أن يودع المال في بنوك يمكن له أخذ الفائدة منها ، فإذا حل الأجل سحب المال وأعاده إلى العميل وفاء لدينه ، كما يمكن أن يشجع البنك اللاربوي المقترض على تحويل القرض المشروط عليهم إلى تبرع ، بأن يعلن أنه يفضل العميل من الدرجة الأولى على العميل من الدرجة الثانية والأول هو الذي يتبرع للبنك بالقرض المشترط عليه .



[1] البنك اللاربوي ص 71 .

455

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست