responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 456


ويمكن أن يناقش بأن اشتراط القرض المماثل التي تساوي قيمته قيمة العناصر التي ألغاها من الفائدة الربوية يدخل تحت عنوان الربا ، لأنه يكون قرضا جر نفعا بمقتضى الشرط فيه لا تبرعا . وذكر صاحب الجواهر ( قده ) الإجماع على حرمة الشرط فيه فقال « وعلى كل حال فشرط القرض الاقتصار على ذكر رد العوض فقط على معنى أنه لو شرط النفع حرم الشرط فيه بلا خلاف بل الإجماع منا بقسميه عليه بل ربما قيل إنه إجماع المسلمين لأنه ربا » . [1] وقد تقدمت النصوص القائلة « فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل » وشرط القرض المماثل هو منفعة للمقرض قد شرطه زيادة على رد القرض فهو ربا خصوصا على رأي من قال ومنهم السيد الصدر أن القرض فيه عمل محترم فيكون الشرط اللازم على المدين هو قيامه بعمل لصالح المقرض .
ولكن لو ادعي هنا أن الشرط لم يجر نفعا مباشرة وإنما جر قرضا والعمل أي النفع من ملازمات القرض ، وفرق بين الشرط الذي يجر نفعا مباشرة والذي يجر نفعا بالملازمة فيحرم الأول دون الثاني . لو ادعي مثل هذا كان وجيها لو لم نقل بعدم الفرق بينهما من ناحية الأدلة الشرعية وارتكاز عدم الفرق بينهما عقلائيا .
ولكن يمكن أن يجاب كما أفاده السيد الصدر من أن عمليتنا هذه ليست من القرض الذي جر نفعا وإنما هي قرض جر معاوضة ، لأن القرض يحسب على المقترض أن يقوم بعمليته بعد ذلك فلم يكن نفعا ، وإنما معاوضة فلا يكون ربا . ولكن هذا أيضا يكون ربا إذا قلنا إن إطلاق حرمة الربا تشمل الزيادة الربوية الناتجة من المعاوضة غير الربوية إذا كان يرى العرف فيها نفعا أكثر مما لو كانت غير مشترطة في عقد القرض [2] .



[1] جواهر الكلام 23 / 5 .
[2] وقد تقدم منا ذلك مفصلا ويدل عليه روايات بيع العينة أيضا .

456

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست