responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 373


هنا أن الربا المحرم في باب القرض هو من أجل الإلزام بالزيادة بلا مبرر شرعي والعرف لا يرى فرقا بين القرض وبين بيع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا من ناحية الإلزام بالزيادة فتشمل موردنا أدلة الحرمة .
وتوضيح ذلك : إذا نهى الشارع عن استئجار المرأة للعمل الجنسي ، فالنهي يكون عن الغرض النوعي الخارجي ، فلا يكون الفساد في مجرد إيقاع العقد أو الغرض العقدي ، وإنما يكون الفساد في العمل الخارجي ، ولكن لا نتعدى من الاستئجار إلى الزواج ، لأن النهي كان بلحاظ كرامة المرأة وشرفها العالي الذي لا يمكن أن يتملك بعضها بالاستئجار ، وإنما يجب أن يكون الاستمتاع بها في إطار خاص محترم وهو الزوجية . ومرة يكون النهي عن شيء كالزيادة في القرض بلا مبرر شرعي ، فهنا أيضا النهي بلحاظ الغرض النوعي وهو الإلزام بالزيادة من دون مبرر شرعي ، ولكن هنا يوجد ارتكاز عدم الفرق بين الإلزام بالزيادة في القرض أو في بيع عشرة دنانير باثني عشر نسيئة [1] .
9 - النظرية التاسعة :
إذا أقرض البنك المال المودع عنده فهو يعتبر نفسه وكيلا عن أصحاب الأموال في الإقراض من أموالهم ، فيكون الدائن هو المودع والبنك وكيلا عن المقرض في إقراض ماله ، وفي هذه الصورة يمكن للبنك أن يشترط على المقترض في ضمن العقد أن يدفع زيادة على المبلغ المقترض لدى الوفاء



[1] لقد تعرضنا لرد هذه الحيلة « في الربا عند الإمامية » من الناحية الفقهية الاستدلالية بصورة مفصلة ، ولكن هنا قد نذكر بعض الأمور التي تكون إقناعية أكثر من كونها استدلالية فهي تنسجم مع فكر الإنسان المثقف اليوم الذي يرى في الأدلة الإقناعية يقينه ويرتفع منه الشك .

373

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست