responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 372


بالشرط الجزائي وهو جائز عندنا إذا كان في الإجارة أو في البيع ، ومستند هذا رواية قد تقدمت ، مضمونها أن الشرط جائز ما لم يحط بجميع الكراء . وقد أفتى بعض العلماء بصحة هذه العملية .
وهذه الحيلة وافية بسهولة بكل أهداف المرابي ، وهي تامة إن لم نقل أن أدلة حرمة البيع الربوي في المكيل والموزون تشمل مطلق المثليات [1] ( المعدودات وغيرها ) نسيئة .
هذا وقد ذكر في البنك اللاربوي عن أستاذه الإمام الخوئي ص 175 ( أن بيع ثمانية دنانير بعشرة في الذمة لا يجوز . لأنه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع فيكون من القرض الربوي المحرم ) لدعوى صدق القرض على هذه المعاملة وإن أنشئت بعنوان البيع استنادا إلى الارتكاز العرفي أي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين والإنشاء بالبيع من باب تغيير اللفظ أو استنادا إلى توسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة وإن أريد بها البيع جدا [2] . وبما أن القرض بمقتضى أصله هو تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة فينطبق على هذه المعاملة عرفا وإن كان بعنوان البيع وتلحقه أحكام القرض التي منها حرمة الزيادة .
ولكن ينقض على هذا الرأي فيما لو باع شخص شيئا قيميا بسعر أغلى منه مؤجلا فيلزمنا القول بحرمة ذلك لأنه يفيد فائدة القرض . ولكن لا قائل به ، على أنه لا دليل على أن كل معاملة أفادت فائدة القرض تحرم فيه الزيادة . نعم قد يدعى



[1] أما إذا أثبتنا أن المكيل والموزون يشمل مطلق المثليات كما يشهد لذلك التعريف القديم للمثلي والقيمي بالمكيل والموزون ، فتبطل الحيلة لأن النقود مهما كان شكلها فهي مثلية ، على أن التعبير بالمثلي والقيمي لم يكن موجودا في زمان الأئمة عليهم السلام ، وكذلك تبطل الحيلة إذا قلنا إن الربا يجري في المعدود نسيئة كما تقدم ذلك في بحث الربا عند الإمامية .
[2] راجع البنك اللاربوي ص 176 وما بعدها .

372

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست