responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 374


للبنك نفسه ، وهذا الفرض الذي لم يجعل للمقرض أي حق في الزيادة وإنما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى البنك .
وأجيب عن هذه النظرية بأنها تجوز إذا قلنا إن الربا هو اشتراط المنفعة للمالك وأما إذا استفدنا من مثل قوله عليه السلام في بعض الروايات : فلا يشترط إلا مثلها ونحوه ، أن أي شرط لا يجوز إلا شرط استرجاع مثل المال المقترض فلا يصح اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضا .
على أن هذه النظرية تختلف عن صورة اشتراط المالك المنفعة للغير ، إذ إن البنك الذي هو وكيل هو الذي يشترط المنفعة له ، وليس للدائن وهو المودع حسب الفرض أي شرط هنا ، إذا كان الشرط من قبل الوكيل بلا إجازة الموكل ، وأما إذا كان بإجازته فيكون من قبيل شرط المالك فهو ربا .
النظرية العاشرة :
ملخصها : أن الذي يحرمه الإسلام هو ( الربا ) لا ( الفائدة ) .
ولأجل التأكد من ذلك نورد هنا تعريف معجم ( أوكسفورد ) للربا : فيقول « هو مزاولة إقراض المال بمعدلات فائدة فادحة ، وخاصة بفائدة أعلى من المسموح بها قانونا » [1] فالفائدة المسموح بها قانونا هي محللة لا يحرمها الإسلام ولكن الفائدة التي تجاوز القانون هي الربا الذي نهى عنه الإسلام .
وبعد التنازل عن كون الربا والفائدة لفظتان لمعنى واحد وعدم اعتبار تعريف معجم ( أوكسفورد ) للربا لأنه فهم خاص له ، نتسائل عن معدل الفائدة الفادح فهل يوجد ميزان واضح له حتى نأخذ به ويكون محرما ؟ ونعرف حينئذ معدل الفائدة المسموح به . نقول إن الفائدة التي تكون اليوم منخفضة ومسموح



[1] الإسلام والربا د . أنور إقبال قرشي ص 140 .

374

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست