responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 368


وهي قاعدة كلية على نحو القضية الحقيقية تشمل ما إذا كان الدائن هو الفقير والمدين هو الغني الذي ادعى أنه حالة حادثة لم تكن بعهد التنزيل .
6 - النظرية السادسة :
وقد ذكروا أن القرض يشمل عنصرين :
1 - المال المقترض للمدين .
2 - الإقراض بما هو عمل من المقرض .
فالربا هو الزيادة في مقابل المال المقترض ، ولكننا إذا فرضنا أن الزيادة في مقابل نفس الإقراض حيث إنه عمل يصدر عن الدائن فيكون حينئذ جعالة ولا يشمله الربا . فيقول ( من أقرضني دينارا فله درهم ) فيستحق المقرض درهما وهو ليس بربا لأنه حق بموجب الجعالة .
وقد نوقشت هذه النظرية من جهة الصغرى والكبرى [1] ، والنقاش من جهة الكبرى من جدا متين .
1 - فذكر من ناحية الصغرى « أن الارتكاز العقلائي قائم على كون الدرهم في مقابل المال المقترض لا في مقابل نفس الإقراض ، وجعله بإزاء عملية الإقراض مجرد لفظ » فلا تكون هنا جعالة بل يكون الزائد ربويا .
ولكن يمكن أن يقال : إن المتعاقدين قصدا أن تكون الزيادة في مقابل نفس الإقراض ، لأن الإقراض الربوي فرضا فيه شيء من الصعوبة ، فيكون الارتكاز العقلائي حينئذ إلى جعل الزيادة في مقابل نفس الإقراض ، خصوصا عند المتدينين .



[1] البنك اللاربوي في الإسلام ص 165 وما بعدها . أن بعض هذه النظريات تعرضنا لها في البحث الفقهي تحت عنوان التخلص من الربا القرضي .

368

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست