responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 369


2 - أما من ناحية الكبرى : فذكر أن حقيقة الجعالة « استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع » وهذا هو من ضمان الغرامة في الأعمال . وقسمت الجعالة ، بحسب الارتكاز العقلائي إلى جزئين :
1 - الأمر الخاص أو العام في العمل .
2 - تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك .
والجزء الأول من الجعالة هو الذي يكون مضمونا ، وهو من قبل ضمان الغرامة . والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمون ، فإن أجرة المثل هي الأصل ما لم يحصل الاتفاق على غيرها . فيترتب على ما تقدم أن الجعالة لا تتصور إلا على عمل تكون له أجرة المثل في نفسه وأن يكون قابلا للضمان بالأمر به ، فإذا كان العمل مما لا ضمان له في نفسه فلا تصح الجعالة بشأنه ، فإن فرض الجعل يحدد مقدار الضمان ، لا أنه ينشئ أصل الضمان .
وبناء على هذا أن جعل الزيادة بنحو الجعالة على القرض غير معقول لأن عملية القرض ليس لها ضمان وقيمة وراء قيمة نفس المال المقترض ، وليس هناك مسبقا وقبل الجعل بدلان أحدهما في مقابل المال والثاني في مقابل نفس الإقراض .
ونضيف نحن إلى ما تقدم كرد على دعوى أن العملية عملية جعالة فنقول : لو فرض أن الجعالة كانت باطلة لسبب من الأسباب والقرض كان صحيحا فتكون الزيادة باطلة مع صحة عقد القرض ولكن المقرض لا يسقط الزيادة إذا كانت الجعالة باطلة وإنما يصر على بقائها فيكون العقد ربويا متلبسا بالجعالة ، وبهذا يكشف أن الارتكاز العقلائي عند أكثر الناس هو أن تكون الزيادة في مقابل المال المقترض .

369

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست