responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 290


وقد نستشكل على التكييف الثاني « وهو الشرط بكون مال العبد للمشتري » فإن هذا شرط ربوي حيث قلنا إن الزيادة أما أن تكون نقدية وعينية من أول الأمر ، أو تكون بواسطة شرط يوجب الزيادة كما هنا .
المسألة الرابعة : لو رجع البائع على المفلس بعين ماله . كما لو اشترى زيد من عمرو وزنة من الحنطة الأسترالية بالدين ، وخلطها مع وزنة من الحنطة الكردية ثم أفلس زيد ، فعمرو الذي هو البائع له حق دون بقية الغرماء في الرجوع على نفس عينه [1] ( إذا كانت موجودة ) وعند ما رجع وجدها ممتزجة مع الأجود ، وبما أن سعر حنطته ثلاثة دنانير مثلا وسعر الحنطة الجيدة خمسة دنانير مثلا فيعطي لعمرو ثلاثة أمنان التي تقابل سعر حنطته [2] .
وهنا قد يقال بحصول الربا لأنه قد أعطى وزنة من الحنطة وأخذ ثلاثة أمنان فإن قلنا بأن الربا يحصل في البيع والمعاوضات البيعية وفي كل مبادلة بين المالين مع الزيادة فهنا يتحقق الربا وإن قلنا إن الربا يختص بالبيع أو في المعاوضات البيعية فقط فلا يتحقق الربا .
ويمكن أن يقال هنا بعدم وجود الربا حتى لو قلنا بالأول كما هو الصحيح حيث لا مبادلة هنا في الحقيقة وإنما حصلت الشركة بين المالين ، وتقسيم الشركة كان بإعطاء حصة أحدهما من نفس المال بنسبة القيمة .
وتتصور هذه المسألة في مورد آخر ، كما لو باع زيد لعمرو وزنة من الحنطة الرديئة فمزجها عمرو بوزنة من الحنطة الجيدة ثم تبين وجود الغبن من قبل البائع فيحق للمشتري حينئذ الفسخ فإذا فسخ فتقسم الحنطة ثلاثا ( إذا كانت قيمة الحنطة الرديئة تساوي نصف قيمة الجيدة ) . وسوف يأتي زيادة توضيح في مسألة



[1] قد يقال بأن نفس المال غير موجود ، وإنما الموجود شيء آخر .
[2] المراد من المن هنا هو المن العراقي الذي هو عبارة عن ستة حقق ، والحقة أربعة كيلوات .

290

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست