responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


رقم ( 7 ) وغيرهما لمن نحن فيه .
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : إذا كان العوضان متماثلين ( من جنس واحد ) < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : إذا كان العوضان متماثلين ( من جنس واحد ) كما لو اشترى حنطة بحنطة مع التساوي وكانت إحدى الحنطتين معيبة ثم تصرف فيها من انتقلت إليه فقد قال الفقهاء هنا بعدم جواز الفسخ حيث إن التصرف هو مسقط فعلي لجواز الفسخ . وأيضا قال الفقهاء بعدم جواز أخذ الأرش للزوم الربا .
هذا ولكن اخترنا فيما تقدم القول القائل بأن الأرش في هذه الموارد حكم شرعي فيجوز أخذه لأنه خارج عن أدلة حرمة الربا التي هي مختصة بفعل المتعاملين .
وأما الفسخ فهو لا يجوز لأن التصرف إذا كان مغيرا ( ولكنه لا يعتبر إسقاطا إنشائيا أو فعليا للفسخ كما إذا كان قبل العلم بالعيب ) أو وجد عيبا ثانيا عند من انتقلت إليه العين ففي هاتين الصورتين لا يجوز الفسخ ولكن يجوز أخذ الأرش كما قلنا .
وإن كان التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب وكان التصرف مغيرا فهذا التصرف يعتبر إسقاطا فعليا للفسخ ، وحينئذ لا يتمكن من أخذ الأرش أيضا ، ولكن لا للربا وإنما لأن الأدلة على الأرش وجواز أخذه هي في صورة المسقط القهري للفسخ أما إذا تصرف قعد العلم بالعيب فهو إسقاط للخيار بالفعل .
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : ذكرها الشيخ الأنصاري في مكاسبه ( 1 ) وهي : إذا اشترى شيئا معيبا عند العقد < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة : ذكرها الشيخ الأنصاري في مكاسبه ( 1 ) وهي : إذا اشترى شيئا معيبا عند العقد ثم حصل فيه عيب جديد بيد المشتري وكانت المعاملة في المتماثلين ، فقال الفقهاء بعدم جواز الفسخ لأن أدلة جواز الفسخ هي في صورة قيام الشيء بعينه ، أما في موردنا فليس الشيء قائما بعينه ، وأما الأرش فأيضا لا يجوز أخذه لأن الأرش على العيب القديم مستلزما للربا .


( 1 ) 2 / 261 - 262 .

291

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست