responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 289


يتملكه ، وحينئذ تكون المعاملة خارجة عن الربا موضوعا ، فلا بأس أن يشتري زيد عبد عمرو الذي يملك ( 110 ) دنانير بمائة دينار ، لأن العبد يملك المال والمشتري تملك العبد بمائة دينار ، والعبد هو الذي يملك ال ( 110 ) دنانير .
وإن قلنا إن العبد لا يملك واشترينا العبد وما معه ، فهنا يشترط أن يعلم بمقدار المال الذي عند العبد فإذا كان ما عنده أكثر من مال الشراء تحقق الربا لأن المشتري يملك بالمعاوضة عبدا و ( 110 ) دنانير في مقابل ( 100 ) دينار ، والزيادة لا تجوز في جانب الضميمة كما تقدم .
ويمكن أن نكيف الصحة والبطلان بتقريب آخر فنقول :
إذا اشترينا العبد وشرطنا على البائع أن يكون المال الذي عند العبد للمشتري ، فهنا المعاملة وقعت بين النقد والعبد ، أما المال الذي عند العبد فهو تابع للمشتري فلم تقع المعاملة عليه فتكون المعملة خارجة موضوعا عن الربا ، وحينئذ لا بأس أن يشتري زيد عبد عمرو الذي يملك ( 110 ) دنانير بمائة دينار .
وتصح هذه المعاملة إذا قلنا إن التبعية المجهولة التي تصح المعاملة إذا ضممنا معها معلوما كما في الأخبار هي التبعية في الإنشاء ، وأما إذا قلنا إن التبعية المرادة هي التبعية عند العرف ، وما يراه العرف تابعا هو الذي تغفر جهالته إذا ضم إليه المعلوم على وجه يرتفع الغرر ، فهنا لم تكن ال ( 110 ) دنانير التي عند العبد تابعة عرفا للعبد في هذا المثال ، ولا يرتفع بها الغرر فتبطل المعاملة .
وأما إذا اشترينا العبد وما معه بحيث صار ما مع العبد جزء المبيع ، فهنا يشترط أن نعلم بمقدار المال الذي عند العبد ، فإذا كان ما عنده أكثر من مال الشراء تحقق الربا لأن المعاوضة بين أموال المشتري من جهة والعبد وما يملك من جهة أخرى ، فلا تجوز الزيادة في جانب الضميمة وإن قلنا بجوازها في مقابلها .

289

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست