responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 288


المسألة الثالثة : المعاوضة بنقد على شيئين يكون أحدهما نقدا وزيادة في جانب الشيئين :
إن المعاملات المتداولة الشائعة تكون بين شيئين يكون النقد فيها مقابلا لشيء آخر ، أما إذا كان المقابل للنقد نقدا مماثلا ، فهنا يشترط التساوي لأن الزيادة ربوية [1] .
أما إذا كان المقابل للنقد مالا غير نقد لم تكن المعاملة ربوية ، لعدم تحقق شرطها . وعلى هذا لو أردت أن أشتري العبد وما يملك بنقد [2] فهل تكون المعاملة صحيحة وخارجة عن موضوع الربا أو تكن داخلة فيه فتبطل ؟ .
ونحتاج لمعرفة الصحة والفساد إلى معرفة أن العبد يملك المال إذا ملكه مولاه أو أن العبد لا يملك أصلا ؟ فإن قلنا إن العبد يملك إذا ملكه مولاه [3] وأردنا أن نشتري العبد وماله ، فقد يقال بأن المعاملة صحيحة ولا يشترط علم المشتري بمقدار ما عند العبد ، لأن المعاملة وقعت بين والعبد ، وسيد العبد هنا لم يملك المال ، وإنما المال على ملك العبد ، غاية الأمر أن السيد يستطيع أن



[1] مورد هذه المسألة النقود الذهبية ، وكذلك النقود المتعارفة في زماننا هذا إذا انتهينا إلى وجود الربا في المعدود . ولكننا فيما سبق قلنا بوجود الربا في المعدود نسيئة .
[2] ليس كلامنا مختصا بهذه المسألة ، فقد توجد مصاديق أخرى لها ، كما إذا اشتريت شيئا قد نقش بسكة ذهبية بذهب مسكوك مثلا ، أو اشتريت دارا قد خصص للصرف عليها كمية من النقود بنقد مساوي مثلا وغير ذلك ، ففي هذه الأمثلة هل يشترط العلم بالنقد مع الضميمة ، فإذا كان مال الشراء أقل من المال المبيع مع الضميمة تحقق الربا ؟ .
[3] قد يلتزم بأن العبد إذا كان يملك الأموال فهو محجور عليه لقوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ من التصرفات كالطلاق كما هو مورد الآية وأمثاله بأن يشتري شيئا من دون رضا السيد .

288

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست