responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 284


المسألة الثانية : انقلاب المعاملة ربوية :
ورد في الحديث الشريف في تعليل وجود التفقه « والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا [1] » . ونحن في هذه المسألة نتكلم عن إمكان أن تحدث المعاملة أولا خالية من الربا على مبنى الضميمة ، ثم بعد ذلك تنقلب ربوية . كما إذا باع دينارا وعلبة من السكاير بدينارين ذهبيين ، وكانت علبة السكاير لغيره ، فدخلت المعاملة في بيع ما يملك مع ما لا يملك ، وقد قرر الفقهاء صحة البيع فيهما يملك وبطلانه فيما لا يملك إذا لم يجز البيع صاحب المال ، أي إذا لم يجز صاحب العلبة البيع بطل البيع بالنسبة إلى علبته ، ولما كانت العلبة تالفة مثلا ، فأرجع المتصرف قيمتها وهي ربع دينار مثلا ، ففي هذه الحالة أصبح البيع غير متساو لأنه باع دينارا بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، فهل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة ؟ .
ربما قال : إن في المسألة ثلاثة أوجه :
1 - إن المعاملة بالنسبة إلى ما يملك تكون ربوية فهي باطلة .
2 - إن المعاملة بالنسبة إلى ما يملك تكون صحيحة لأنها لم تحدث ربوية .
3 - التفصيل بين الفسخ والفساد ، أي إذا أرجع المشتري العلبة التي له بالفسخ فحدثت الزيادة هنا فلا ضرر فيها والمعاملة ليست بفاسدة ، وأما إذا كان البيع فاسدا من أول الأمر بناء على الكشف ( إذا لم يجز صاحب العلبة ) فتكون الزيادة ربوية من أول الأمر والمعاملة باطلة .
والقائل بالصحة يقول : إن المعتبر حين الإنشاء للمعاملة أن لا تكون ربوية ، وأما إذا صارت ربوية بعد ذلك فلا محذور ، إذ لو قلنا إن الزيادة بعد العقد مضرة



[1] الكافي ج 5 باب آب التجارة حديث 1 / 150 .

284

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست