responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 198


وذلك هو الفضل أن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال ، فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها [1] » وعلى هذه الصورة تحمل النصوص التي تقول « خير القرض ما جر نفعا [2] » . وكذلك يجوز النفع إذا لم يكن له مدخلية بالقرض كما إذا قرضت أخي مالا وهو يعطيني نفقتي وما احتاج إليه ، فالقرض الذي أعطيه لأخي قارنه نفع ولكن لا مدخلية للنفع الذي أحصل عليه أنا بالقرض ، فلا تشمله أدلة التحريم .
وربما يستدل له أيضا بخبر هذيل [3] « قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم . قال : خذ ما يعطيك فكل واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا » . القرض مع الشرط الجائز :
ويمكن أن نذكر للشرط الجائز أمثلة متعددة منها : إذا أقرضت شخصا مالا واشترطت عليه أن يأتي بغلته لأجل أن أبيعها له ، ولي منفعة من هذا البيع ، فإن هذا الشرط في عقد القرض قد جر علي منفعة ، إلا أنني قد حصلت عليها في



[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 12 ) من أبواب الصرف / حديث ( 7 ) / ص 478 . الدراهم الفسولة : المزيفة قال في القاموس : أفسل عليه دراهمه : زيفها . الدراهم الجياد ( الجلال ) : النفيسة ، الوافية .
[2] الوسائل / ج 13 / باب « 19 » من أبواب الدين / حديث « 4 ، 6 » / ص 104 - 105 .
[3] نفس المصدر / حديث ( 2 ) « هذيل ليس فيه توثيق » .

198

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست