responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 199


مقابل عملي الذي بذلته لأجل بيعها ، فلم يكن القرض هو الذي جر علي المنفعة ، والظاهر من النصوص هو حرمة القرض الذي يجر علي المنفعة مباشرة من دون عمل مقابل للمنفعة ، وإذا حكما الأصل العملي عند الشك ، فالجواز بمعنى عدم الحرمة هو الجاري في المقام ، وترتب الأثر على هذا العقد يكون بالتمسك بأوفوا بالعقود . ومثل هذا في الجواز اشتراط المقرض رهنا على ما أقرضه أو كفيلا أو إشهادا ، فإن هذه الشروط لا تجر نفعا ، بل هي وثيقة للدين وضمانا من ضياعه ، ومثله أيضا أن اشترط عليه في القرض أن يبيعني داره بثمن المثل في ظروف اعتيادية .
ومما يدل على هذا حسنة جميل « قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله إننا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة . قال لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس [1] » بناء على أن جملة « ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم » هي عبارة عن شرط صريح في ضمن عقد القرض . نعم القرض بشرط البيع المحاباتي حرام كما سيأتي كما لو أقرضته المال بشرط أن يبيعني داره بنصف القيمة ، فإنه يدخل تحت كونه قرضا قد شرط فيه النفع للمقرض .
وبعبارة أخرى : الروايات تحرم أن يكون القرض هو الذي يجر النفع مباشرة عند العرف ، فنحن وإن قبلنا عقلا أن « جار الجار جار » فإذا جر القرض بيعا ،



[1] الوسائل / ج 13 باب « 19 » من أبواب الدين / حديث « 12 » / ص 106 . وإنما عبرنا عنها بالحسنة لأن طريق الشيخ إلى محمد بن أبي عمير حسن ، وقد عبر عنا بالمرسلة لوجود طريق الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن رجل ، أذن الرواية لها طريقان أولهما حسن فهي حجة عند من يعتبر الحسن .

199

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست