responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 197


والخبر النبوي ليس من طرقنا .
وقد يقال : إن هذا البحث مبني على مسألة أن الشرط الفاسد وهو الزيادة هل يفسد العقد أم لا ؟ فمن ذهب إلى فساده حكم بفساد العقد ، ومن لم يحكم بفساده كما عليها الأكثر لم يفسد العقد . ونحن قد ذكرنا في مقدمة « الربا عند الإمامية » بأن الشرط الفاسد إذا كان اشتراطه يؤدي إلى اختلال أركان المعاملة فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى بطلانه ، وإذا كان اشتراطه لا يؤدي إلى اختلال أركان المعاملة فهو باطل فقط [1] .
وهنا اشتراط الزيادة لا يخل بأركان صحة العقد القرضي إذ هو كما تقدم « تمليك المال على وجه الضمان » وكل أركان العقد موجودة هنا ، فتشمله أدلة إطلاقات صحة العقد كأوفوا بالعقود . نعم اشتراط الزيادة قد نهي عنه فيبطل الشرط فقط . أما العقد فهو صحيح ، وهذا بخلاف الربا في المعاملة حيث يكون الاشتراط ( اشتراط الزيادة ) هناك موجبا لاختلال أركان صحة العقد التي منها التساوي ، وهو غير موجود باستبدال القليل بالكثير ، فلا تشمله إطلاقات صحة البيع .
ومما تقدم نعلم أنه ليس كل شرط حرام في عقد القرض ، ولا كل نفع حرام بل الشرط الذي يجر نفعا بلا مقابل « كأن يكون في مقابل التأجيل » في عقد القرض هو الحرام فقط . وأما النفع الذي لم يشترط في عقد القرض فهو جائز لمفهوم الأخبار الكثيرة التي توجد البأس مع النفع بشرط ، ولمنطوق الأخبار التي تنفي البأس بالنفع إذا لم يكن قد شرط ، فمنها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم ، فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس



[1] تقدم في مقدمة البحث في ربا الإمامية .

197

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست