responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 186


حين القرض « أي تزداد قيمة الذهب عند الأداء على قيمته حين القرض » وهذا يدلنا على أن المالية على نفس الأوراق لا على الذهب الذي وراءها وإلا لوجب الاحتفاظ على نفس كمية الذهب ، وهكذا أيضا لو فرض العكس « كأن انخفضت قيمة الذهب » .
3 - الأوراق السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من صرف قيمتها ذهبا عند الطلب . وتقدير هذه الأوراق مرتبط بما نختاره في القسم الثاني ، فإن كان التصور الأول هو الصحيح ، أي أن الأوراق النقدية المدعمة بالتعهد حكمها حكم الأوراق الإلزامية ، فهنا في القسم الثالث يكون الحكم هو نفس الحكم هناك ، أي لا يجب أن تطبق شروط التعامل بالذهب من مساواة وقبض على الرأي المشهور . وإن كان التصور الثاني هو الصحيح ، أي الأوراق المدعمة بالتعهد تكون داخلة في نطاق التعامل بالذهب ، فحينئذ نحتاج إلى « تفسير صدور قانون بإعفائها من صرف قيمتها ذهبا عند الطلب » فإن كان الإعفاء يعني إلغاء الديون التي كانت الأوراق سندات عليها ، ومعنى ذلك تحويل هذه الأوراق إلى نقود إلزامية [1] فحينئذ تكون خارجة عن التعامل بالذهب ، ويكون حكمها هو حكم الأوراق النقدية الإلزامية .
وإن كان الإعفاء يعني السماح للجهة المصدرة بعدم وفاء الدين الذي تمثله الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي ، حرصا على الذهب مع الاعتراف قانونيا ببقاء الديون التي تمثلها تلك الأوراق ، فحينئذ لا تخرج عن حكمها قبل الإعفاء وتكون من قبيل التعامل بالذهب ، فيجب فيه الشرطان على رأي المشهور .
تنبيه :
إن السيد الشهيد يفتي احتياطا بوجوب التقابض فيما إذا بيعت



[1] النقود الإلزامية ، أو الأوراق الإلزامية هي الدنانير المتداولة في وقتنا الحاضر الملزمين بقبولها .

186

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست