responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 185


ب - أن يكون التعهد المتقدم معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب وحينئذ تكون الورقة سندا ووثيقة على الدين ولا توجد لها قيمة أصلية ، والفرق بينهما كبير ، إذ على التصور الأول فلم يكن التعامل بالذهب أصلا ولكن التعامل بها ، وإنما الذي أكسب الورقة قيمة مالية هو ثقة أفراد المجتمع بتعهد الجهة المصدرة لها . وأما على التصور الثاني ، فمعنى ذلك أن التعامل يكون بالذهب ، لأن الورقة سند على الذهب الذي في ذمة الجهة المصدرة للورقة ، وحينئذ يجب الشرطان إذا بيعت هذه الأوراق بمثلها على رأي المشهور .
والظاهر أن هذه الأوراق النقدية المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها ذهبا مفسرة على التصوير الأول ، حيث إن التصوير الثاني يفترضها سندا على الدين ، ومن الواضح أن استهلاك السند أو سقوطه من الاعتبار لا يعني تلاشي الدين ، بينما نحن نرى أن تلاشي هذه الورقة النقدية أو عند إسقاط الجهة المصدرة لاعتبارها وعدم استبدالها عند تبديل النقود بنقود جديدة ، يعني ذلك سقوط حقه ، ومعنى ذلك أن التعهد بدفع القيمة ذهبا لمن يملكها ، لا أن الورقة تعطي لمن يملك قيمتها ذهبا في ذمة الجهة المصدرة ، ولهذا نجد القانون يميزها عن سائر الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات حيث يمنح الأوراق صفة النقد والإلزام بالوفاء دون السندات .
بالإضافة إلى أننا نرى أن من اقترض مائة دينار [1] لمدة سنة ، فلا يجب عليه عند الأداء أكثر منها ، على الرغم من أن المائة في أكثر الأحيان قد نزلت قيمتها بالنسبة إلى الذهب ، ولا يشترى بها عند الوفاء بمقدار ما كان يشترى بها



[1] الدنانير المتداولة هي أيضا أوراق تتعهد الدولة مثلا بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب ولكن هذا التعهد يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع ، وقد تلزم الدولة بها وتعفى نفسها من صرف قيمتها ذهبا عند الطلب .

185

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست