نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 182
ولكننا قد نقبل هذا الكلام في صورة تلف الدرهم ، إذ أن المبادلة من الأول كانت صحيحة فانصراف كل إلى مخالفه بالتعبد المتقدم ، فبعد أن تلف الدرهم قبل القبض ، وقلنا بأنه مبطل للعقد ، فيبطل فيما خالفه ويصح فيما خالف الباقي . وأما في صورة تبين أن الدرهم مستحق للغير ، فمن الأول لم يكن البيع صحيحا في نصف الثمن فيبطل في نصف المبيع ويصح في النصف الآخر ، ولا دلالة هنا على انصراف كل إلى مخالفه ، فتكون النتيجة بطلان المعاملة في نصف المبيع « وهو كيلو من التمر مع درهم » الذي يكون في مقابل الدرهم ، وتصح في النصف الآخر وهو « كيلو من التمر في مقابلة كيلو ودرهم » . وهذا فيه محذور الربا فيكون باطلا ، إذا إن الصحة مشروطة بعدم وجود محذور آخر كالربا . أما لو لم يكن الدرهم التالف نصف الثمن بل كان ثلثه ، فلا يختلف الحال إلا في النسبة التالفة من الثمن والمثمن ، والنسبة الباقية الصحيحة من الثمن والمثمن وكذلك الحال في صورة استحقاق الدرهم . 10 - بيع تراب الذهب والفضة والتصدق به : يجوز بيع تراب الذهب والفضة وما فيه بالفضة والذهب معا أو بغيرهما أو بأحدهما مع القطع بزيادته على مماثله . ولكن الروايات أمرت ببيعه بالطعام وهي لا تدل على الحصر في طريقة البيع ، وفمن ذلك ما رواه علي الصائغ قال « سألته عن تراب الصواغين وأنا نبيعه . قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت لا إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لأهله . قلت فإن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال نعم [1] » .
[1] الوسائل / ج 12 / باب « 16 » من أبواب الصرف / حديث ( 2 ) / ص 485 .
182
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 182