responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 183


ولكن هذا الخبر مخالف لما هو محل اتفاق من أنه لو علم صاحب الحق وجب التخلص منه ، وعلى فرض أن في إيصال الحق إلى أهله تهمة ، فهو لا يبيح التصرف في الحق .
نعم إن إعراض صاحب الحق يبيح التصرف فيه للمتصرف ، وهذا هو الظاهر من صاحب الحق ، إلا أننا نبقي نحتمل عدم إعراضه لغفلته وبلهه ، وكذلك نرى الإمام قد احتاط فنظر إلى احتمال عدم الإعراض فسأل عن الاستحلال من صاحبه ، وبما أن الإمام عليه السلام قد نظر إلى خلاف الظاهر احتياطا اكتفى بجواب المجيب بأنه يتهمني ، فعمل بالظاهر وحكم على وفقه فقال ببيعه والتصدق به فإنه إما لك أو لأهله ، وبهذا لم يكن الخبر منافيا لما اتفق عليه الأصحاب من وجوب إرجاع الحق إلى أهله « ولو برفع المانع من الأخذ مع إعلامهم بذلك » إن عرفوا ولم يعرضوا عنه ، ولا تغير التهمة من الحكم .
ولكن الرواية بالإضافة إلى إضمارها ضعيفة بعلي الصائغ فإنه لم يوثق ، وهناك رواية أخرى لا إضمار فيها حيث سئل الإمام عن الحكم ، ولكنها أيضا ضعيفة بعلي بن ميمون الصائغ وعلي بن حديد الذي نص على ضعفه ، على أننا نحتمل بالإضافة إلى أن إعراض المالك عن تراب ذهبة يبيح للمتصرف التصرف فيه وجود تعامل ضمني ارتكازي بين الصائغ وزبائنه في أن ما تبقى من تراب ذهبهم له كما نشاهد ذلك في حائك السجاد للآخرين ، فإن ما تبقى من خيوط زائدة فهي للحائك ، وهذا التعامل الضمني الارتكازي يجعل الصائغ في حل من التصرف بالذهب ، فلا الاستحلال واجب ، ولا التصدق به على الفقراء واجب أيضا . ولو لم يوجد هذا الارتكاز فيكفي للصائغ أن يعلم صاحب التراب بذلك وبرفع المانع من الأخذ لو طلبه ، لأن العمل كان برضى المالك .

183

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست