responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


تقدمت تقول بانصراف كل نوع إلى مخالفه تقول تعبدا بأن الدرهم يكون في مقابل الكيلوين من التمر والتمر يكون في مقابل الدرهمين ، فلا ربا .
ويمكن أن يستدل للأول بالإضافة إلى عدم شمول أدلة الربا له بالروايات المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره منها صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به » . وقد ذكرت بعض الروايات إشكالا من الراوي بأن هذا فرار من الربا ، فكان الجواب : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال أو أنه فرار من باطل إلى حق [2] .
وكأن من المتسالم عليه أن العملية المتقدمة لا تخضع لقانون الربوية ، ولكن الراوي استشكل في الفرار ، فأجيب بما تقدم .
ثم أنه لو أتلف الدرهم المعين وكان ذلك قبل قبضه ، أو بان أنه مستحق للغير ، فلو كان كذلك في الصورة الأولى « كيلو من التمر مع درهم بكيلوين من التمر » فإنما يصح الكيلو في مقابلة مماثلة ويبطل الباقي ، وكذلك الأمر في مثال « كيلو من التمر مع درهم بدرهمين » فإنه يصح الدرهم في مقابلة مماثله ويبطل الباقي .
أما في الصورة الثالثة « كيلو من التمر مع درهم بكيلوين مع درهمين » وظهر الدرهم مستحقا أو تلف قبل القبض وكان الدرهم نصف الثمن ، فمقتضى أن كل جنس ينصرف إلى مخالفه هو صحة مخالف الباقي وبطلان مخالف التالف وهذا هو أحد احتمالات ثلاثة [3] .



[1] الوسائل / 12 / باب ( 6 ) من أبواب الصرف / حديث ( 4 ) ص 468 .
[2] راجع نفس الباب المتقدم .
[3] مفتاح الكرامة ص 523 والاحتمالان الآخران هما بطلان المبادلة كلها ، وصحة ما قابل غير التالف وإن كانت فيه زيادة ربوية ، لأنها لم تأت من البيع وإنما جاءت من التقسيط .

181

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست