responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 180


من الصور التي نخرج بها في البيع عن الربوية كالبيع بغير جنس الحلية أو غيرها .
ومن البعيد أن تكون الضميمة التي ذكرتها الرواية راجعة إلى السيف الذي فيه الحلية ، إذ إن السيف مع الحلية هو ضميمة ، فلا تنفع الضميمة معه شيئا ولا يضر تأنيث الضمير ، إذ يمكن أن يكون النظر راجعا إلى ثمنية الدراهم أو نقديتها ، ولهذا فهم السائل هذا أيضا ، إذ قال « إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه » وقد أجابه الإمام عليه السلام أنه لا سبيل إلى معرفة ذلك غالبا ، وأما إذا علم فلا بأس .
هذا وقد يشكل على مختارنا من صحة بيع السيف مع الحلية بنقد إذا علمنا أن ما في السيف من الحلية أقل من النقد كما صرحت به الروايات ، فيقال : إن هذه الروايات مطلقة لما إذا علمنا مقدار الحلية التي هي أقل من الدراهم ، وما إذا لم نعلم مقدار الأقل ، وحينئذ أدلة الغرر تنفي المعاملة الغررية سواء كانت في موردنا أو في غير موردنا ، وحينئذ يحصل التعارض في مورد الاجتماع وهو ما إذا علمنا أن الحلية أقل إجمالا من النقد ولكن لا نعلم مقدارها ، فيتساقطان ونرجع إلى عمومات أحل الله البيع ، أو أصالة الحل .
9 - المعاوضة بجنسين ربويين مع أحدهما وزيادة :
كما إذا عاوضنا كيلو من التمر ودرهم بكيلوين من التمر أو كيلو من التمر مع درهم بدرهمين أو إذا عاوضنا بين جنسين ربويين مع جنسين ربويين أيضا ، ككيلو من التمر مع درهم بكيلوين من التمر مع درهمين ، فكل ذلك جائز ، أما في الأول فإن الزائد عن المساواة بين المتماثلين يكون في مقابل المخالف ، وأما في الثاني فقد يقال بأنه ربا باعتبار أن التمر يقابله صنفه وكذلك الدرهم ، ولكن الموثقة التي

180

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست