responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 179


المرجع هو العام ما لم يثبت أن المورد من أفراد المخصص ، وهنا الأخبار الكثيرة التي قد يدعى تواترها تدل على عدم جواز بيع المتجانسين إلا مثلا بمثل فمع عدم العلم بأقلية الحلية من الثمن وما هو مخرج عن الربوية فلا يجوز البيع .
وأما إذا اخترنا في الأصول بأن المخصص سيما المتصل إذا وجد يصبح موضوع الحرمة مركبا من جزءين ( أن يكون متجانسا ، وأن لا يكون مثلا بمثل ) ففي مورد الشك لا نحرز شمول العام له [1] ، لأن العام شرط تحققه أمران وما دام لم يثبت إحراز كلا الأمرين فلا يمكننا التمسك بالعام كما هو الحق لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام ، وحينئذ نرجع هنا إلى العموم الفوقاني وهو « أحل الله البيع » وهذا هو الصحيح .
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه مضمرة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال « سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى . فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء « النسيء خ ل » أنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدرهم نقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك . فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي » . فقد ذكرت الرواية حكم ما لو علموا بأن الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي في السيف فيجوز ذلك البيع على هذه الصورة ، وأما إذا لم يعلموا فالمستحب هو أن يكون مع الدراهم عرض ، . ولا بعد في استحباب هذه الصورة دون غيرها



[1] كما لا نحرز شمول الخاص أيضا لعدم إحراز موضوعه ( التجانس مع المثلية ) .
[2] الوسائل / ج 12 / باب « 15 » من أبواب الصرف / حديث ( 1 ) / ص 482 .

179

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست