نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 164
قال : لا بأس ، قلت : فالبختج [1] والعنب مثلا بمثل ، قال : لا بأس » . ولكن الرواية ضعيفة بابن أبي الربيع وجهالة غيره . ومنها موثقة سماعة قال « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب . قال لا يصلح إلا مثلا بمثل . قال : التمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » وهذه الرواية تفيد الجواز إذا بيع الرطب بالجفاف متساويا ، فتكون قرينة على إرادة الكراهة من روايات المنع ، وهذا هو طريق الجمع بين الروايات المعتبرة . وبهذا تكون النتيجة هي اشتراط المساواة بين العوضين حال البيع فقط . وبهذا نعرف ضعف بقية الأقوال أيضا ، كالقول « بالمنع في خصوص بيع الرطب بالتمر والجواز في غيرهما » [2] وكالقول « بالتفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزبيب ، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فلا يجوز لأن الرطوبة في مثل العنب من أجزائه فيصدق كونه مثلا بمثل بخلاف العرضية فإنها خارجة فلا تصدق المماثلة بين العوضين » [3] . وإلى هنا تم الكلام عن ضابط الزيادة المحرمة . بيع الصرف : وبما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، من بيع الصرف ، فيه أحكام زائدة على بقية الربويات من بيع التمر بالتمر والحنطة بالحنطة ، رأينا أن نفرد له بحثا مستقلا لمعرفة حقيقته فنقول : يشترط فيه زائدا على الربويات التقابض في المجلس كما دلت عليه الروايات الكثيرة الصحيحة [4] ولا نرى حاجة للاستدلال
[1] البختج : العصير المطبوخ « والمجهول هو خالد » . [2] الوثقى 3 / 41 . [3] الوثقى 3 / 41 . [4] الوسائل / ج 12 / باب ( 2 ) من أبواب الصرف / ص 458 - 459 .
164
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 164