responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 164


قال : لا بأس ، قلت : فالبختج [1] والعنب مثلا بمثل ، قال : لا بأس » . ولكن الرواية ضعيفة بابن أبي الربيع وجهالة غيره .
ومنها موثقة سماعة قال « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب . قال لا يصلح إلا مثلا بمثل . قال : التمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » وهذه الرواية تفيد الجواز إذا بيع الرطب بالجفاف متساويا ، فتكون قرينة على إرادة الكراهة من روايات المنع ، وهذا هو طريق الجمع بين الروايات المعتبرة . وبهذا تكون النتيجة هي اشتراط المساواة بين العوضين حال البيع فقط .
وبهذا نعرف ضعف بقية الأقوال أيضا ، كالقول « بالمنع في خصوص بيع الرطب بالتمر والجواز في غيرهما » [2] وكالقول « بالتفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزبيب ، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة فلا يجوز لأن الرطوبة في مثل العنب من أجزائه فيصدق كونه مثلا بمثل بخلاف العرضية فإنها خارجة فلا تصدق المماثلة بين العوضين » [3] .
وإلى هنا تم الكلام عن ضابط الزيادة المحرمة .
بيع الصرف :
وبما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، من بيع الصرف ، فيه أحكام زائدة على بقية الربويات من بيع التمر بالتمر والحنطة بالحنطة ، رأينا أن نفرد له بحثا مستقلا لمعرفة حقيقته فنقول : يشترط فيه زائدا على الربويات التقابض في المجلس كما دلت عليه الروايات الكثيرة الصحيحة [4] ولا نرى حاجة للاستدلال



[1] البختج : العصير المطبوخ « والمجهول هو خالد » .
[2] الوثقى 3 / 41 .
[3] الوثقى 3 / 41 .
[4] الوسائل / ج 12 / باب ( 2 ) من أبواب الصرف / ص 458 - 459 .

164

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست