responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 165


على أنه من الربويات بعد التصريح في الروايات واشتراط المساواة عند البيع [1] . حيث أنها موزونة ، وحتى المسكوك منها كذلك ، وبعد معرفتنا أيضا بأن العد في بعض الأزمنة أو الأحوال إنما يكون اعتمادا على معلومية وزنها قبل ذلك .
ثم إن اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف فهو المشهور شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع . نعم هناك روايات وفيها المعتبر تجوز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة ، إلا أن الأصل فيها عمار الساباطي [2] .
ومقتضى الصنعة أن يكون عدم التقابض في المجلس مكروها للجمع بينهما ، كما توجد في الروايات إشارة لهذا الجمع « ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير » و « ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله [3] » . ولكن الفقهاء أعرضوا عن روايات عمار وقالوا بأنها لا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة . وبعضهم حملها على التقية . نعم هناك رواية ضعيفة [4] تجوز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة فهي غير صالحة للقرينية كروايات عمار المعرض عنها .
والتحقيق : أنه لو تم إجماع على ما نحن فيه فهو وإن كان المخالف ابن بابويه وإلا فالمتجه هو ما تقتضيه الصناعة لعدم المعارضة حيث إن الروايات التي تمنع من عدم التقابض في المجلس لصحة المعاملة ، تنهي عن عدم التقابض إذ فيها « لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ، فلا تفعله [5] » ، وحينئذ لو كانت هناك روايات تجوز بيع الصرف نسيئة فيكون النهي



[1] تراجع روايات لا ربا إلا في المكيل والموزون ، وروايات لا يباع المتماثلان إلا سواء بسواء .
[2] الوسائل / ج 12 / باب ( 2 ) من أبواب الصرف / حديث « 10 ، 11 ، 12 ، 14 » ص 460 - 461 .
[3] نفس المصدر / حديث « 1 و 9 » « ص 13 و 15 » .
[4] نفس المصدر / حديث « 1 و 9 » « ص 13 و 15 » .
[5] نفس المصدر السابق / حديث « 3 و 9 » .

165

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست