responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 160


بالحسن لا تكون هذه الرواية معارضة للصحاح كما هو الصحيح .
وبهذا التقريب أصبحت عندنا صورة أخرى للربا في غير المكيل والموزون فنخص أدلة « لا ربا إلا في الكيل والوزن » بغير النسيئة في المعدود .
هذا كله إذا كان بيع المعدود بمثله مع الزيادة ، فإن الروايات ذكرت لا بدية أن يكون نقدا ، أما نسيئة فلا يجوز ، وأما إذا بعنا المعدود [1] بمثله من دون زيادة نسيئة فهنا لا يوجد منع من قبل الروايات وتشمله الأدلة العامة « * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * » . ولا يقال إن الزيادة هنا حكمية لأن للأجل قسطا من الثمن ، لأننا نقول إن الزيادة الحكمية « كالأجل » توجب ربوية المعاملة لأن الدليل في المكيل والموزون اشترط التماثل ، ومع وجود الزيادة الحكمية لا تماثل فيحصل الربا . أما هنا « في المعدود » فلم يشترط الدليل التماثل وإنما اشترط في صورة التفاضل كون البيع يدا بيد ، أما كون البيع متفاضلا مع النسيئة فلا ، وحينئذ تبقى صورة بيع المعدود متساويا نسيئة خارجة عن مدلول الروايات فنشك في ربويتها فيشملها « * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * » و « * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * » ، على أن الأصل العملي أيضا عدم الحرمة . وإلى هنا تم الكلام عن ضابط الكيل والوزن .
3 - ضابط الزيادة المحرمة :
وقد تقدم الكلام عليها ، ولكن المساواة التي هي شرط البيع هل يراد منها المساواة وقت الابتياع أم حالته وبعده ؟ .
والجواب : أن الظاهر من النصوص التي تشترط المساواة لصحة البيع هي المساواة حال العقد ، فيجوز بيع كل ماله حالتا رطوبة وجفاف بعضه ببعض



[1] هذا على مبنى من لم يقل أن بيع المعدود بمثله نسية هو قرض وإلا فلا إشكال في الجواز أصلا .

160

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست