responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 139


لأن عدم الشرطية الزائد مع الإغماض عن وجود دليل لفظي لا يكفي لإثبات الصحة ، بل الأصل عدم الانتقال . إذن لا بأس بالتفاضل بين السلت والشعير وبين العلس والحنطة ، لعدم معرفة أن العلس من جنس الحنطة وأن السلت من جنس الشعير . [1] إذا اختلف الشيئان فبيعوا كيف شئتم :
أي في ربا النسيئة لا يعتبر المثلية في البدلين ، ومورد الكلام هنا ما إذا كان العوضان من العروض وكانا مما يكال أو يوزن . أما إذا كان العوضان كلاهما نقدين ، فيدخل في بيع الصرف ولا يجوز النسيئة فيه ، وإذا كان أحد العوضين من النقود والآخر من العروض ، فإن كان الأجل للثمن فهو نسيئة ، وإن كان الأجل للمثمن فهو بيع سلم ، وهذا الإشكال فيه .
ومما تقدم في ضبط معرفة المثلية في العضوين التي هي ركن في تحقق الربا ، يفهم أنه لا ربا في صورة اختلاف العضوين في المثلية أو العنوانية ، ومعنى



[1] الأخرى ، ولذلك فلا بد من حل لهذه المشكلة ، ولهذا احتجنا إلى الحل الثاني وهو العمدة ( الحل الثاني ) أن العقد الفاقد للشرط المشكوك ( الاختلاف ) ما دمنا لا نشك في صدق ( البيع ) عليه عرفا فهو مشمول لإطلاقات صحة المعاملة ( كأوفوا بالعقود ) وأما احتمال اعتبار الشرط الزائد فهو ملغى بإطلاق الدليل الذي هو نفي احتمال القيود المشكوكة والشروط المشكوكة . نعم يبقى موارد لأصالة الفساد في المعاملة وهي موارد الشك في الصدق العرفي ، كما إذا كان الشرط المشكوك ركنا يخل بالصدق العرفي للمعاملة ، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق فينتهي الدور إلى الأصل العملي وهو أصالة الفساد ، ولا تكون أصالة الفساد محكومة لأصالة عدم اعتبار الشرط الزائد ، لأن هذا الأصل لو كان راجعا إلى إطلاق أدلة صحة العقد فالمفروض عدم إحراز شمول الإطلاق للمقام ، ولو كان أصلا مستقلا مثلا فهو لا يفيد لأنه لا يثبت صحة العقد .

139

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست