responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 108


تكليفا ووضعا [1] ، فالحرمة التي تكون في مقابله معناها منعه تكليفا ووضعا ، وهذا هو المستظهر عرفا من المقابلة في الآية الكريمة . ثم إن الأخبار الكثيرة الواردة في أن الربا أعظم من الزنا وأن الأخذ للربا والمعطي والشهود كلهم في النار تدل على الحرمة التكليفية أيضا . وقد ذكر الشيخ الأنصاري ( قده ) أن الربا هو الجامع بين أكل المال بالباطل وبين ارتكاب الموبقة ، وهذا هو المستفاد من الروايات كما تقدم .
هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا أو يفسد منها خصوص الزيادة ؟
وبعد أن قلنا إن المعاملة الربوية محرمة وباطلة ، ولكن هل البطلان للمعاملة كلها أو لخصوص الزيادة ؟ وإنما يأتي هذا التساؤل لأن الحرمة للمعاملة لا تستبطن إبطالها ، وحينئذ البطلان الذي استفدناه من مقابلة الحرمة للحل ما هو حده ؟ .
وللجواب على هذا التساؤل يجب علينا النظر إلى الروايات التي تقول « لعن الله بائعه ومشتريه » أو إلى الرواية التي يسأل فيها الإمام عليه السلام عن معاملة ليست بربوية فيقول لا بأس ، ومعناه وجود البأس في المعاملة الربوية . ومن هذه النصوص يفهم العرف أن أصل المعاملة باطلة حيث إن البأس أو اللعن قد توجه إلى نفس المعاملة .
ويرد على هذا أن لعن البائع لا يدل على كون المحرم هو البيع ، وكذلك البأس فإنه من غير الواضح أنه راجع إلى نفس المعاملة ، إذن لا بد لنا من التحقيق في معرفة معنى الربا الذي توجه البأس له لنرى ما هو معناه ؟ والجواب : عند استعراض الآيات القرآنية والروايات الواردة في الباب يعلم أن المراد من الربا



[1] حتى لو جعلنا الحكم الوضعي منتزعا عن الحكم التكليفي ، فيدل على التكليف ثم الوضع .

108

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست