responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 107


الحد عليها ( كترك الصلاة ) ومعنى هذا أن الحد على شيء يعني أن الجرم قابل للتخفيف بالحد أو بالكفارة ، وما لم يذكر له حد أو كفارة ، فمعناه أنه جرم غير قابل للتخفيف . وليس هذا الكلام قاعدة عامة وإنما المقصود منه عدم وجود ملازمة بين أشدية الذنب ووضع كفارة أو حد عليه ، على أن العقوبة قد تكون على أساس نكات موضوعية اجتماعية .
وأما اختلاف الروايات فهو طبيعي باعتبار اختلاف أقسام الربا وأشخاصه وأزمانه والإصرار عليه ، واستحلاله وعدمه ، وما إلى ذلك من خصوصيات كثيرة تجعل الربا يختلف عقابه باختلافها .
5 - ثم إن الإجماع قد انعقد على حرمة الربا في الجملة ، وقد حكى الشيخ الطوسي إجماع المؤمنين ، بل المسلمين على الحرمة . نعم خالف بعض الصحابة في بعض أقسامه ، منهم ابن عباس ، ولكنهم رجعوا عن قولهم « لا ربا إلا في النسيئة » كما تقدم ومنهم معاوية الذي لا يعتنى بقوله وروايته ، فقد كان يقول إن التحريم عن النبي صلى الله عليه وآله في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة ولا في المصوغ بالمضروب .
وعلى هذا فيمكن أن يدعى الإجماع من جميع الأمة الإسلامية على الحرمة في الجملة ، إذ هي معلومة عند جميع المسلمين كمعلومية وجوب الصلاة والصيام بل عند غير المسلمين أيضا ، وحينئذ ليس من الجزاف اعتبار حرمة الربا من الضروريات التي يكون لمنكرها الكفر والقتل كما صرحت بذلك الروايات .
6 - ثم لا يخفى أن التحريم الوارد في الربا إرشاد إلى بطلان المعاملة أيضا ، والوجه في ذلك قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * فإنه يرشدنا إلى بطلان المعاملة المستفاد من مقابلته لصحة البيع ، إذ إن أحل الله البيع معناه تجويزه

107

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست