responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 109


المحرم هو معناه اللغوي الذي هو مطلق الزيادة المأخوذة بلا مقابل ضمن شروط وقيود خاصة في المعاملة وفي القرض ، ورواية الصدوق [1] بإسناده عن محمد بن سنان « أن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله . لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال » . تدل على أن مراد الشارع من حرمة الربا حرمة الزيادة .
وبعد أن عرفنا ذلك فإن الزيادة مرة تدخل المعاملة على نحو الجزء ومرة تدخلها على نحو الشرط .
فعلى الأول : كما إذا باع منا من الحنطة بمنين منها ، فالزيادة هنا ليست متميزة عن رأس المال حيث إن كل حبة مقابل حبتين فتبطل المعاملة من أساسها . بل يمكن استناد الفساد كما عن الجواهر إلى قاعدة تبعية العقود للقصود ، ضرورة أن البائع والمشتري إنما بذل المثل في مقابلة المثلين ، فإن لم يتم له بطل العقد ، وليس هذا كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابله ، فيبقى الآخر بما قابله منه ، لأن البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل ( أي وصف الجودة وغيرها لا يقابل عرفا بالمال [2] ، وإنما يوجب زيادة في القيمة ) وهو أمر غير مقصود للمتعاملين ، فلو صح العقد وقع ما لم يقصد وما قصد لم يقع كما هو واضح .
وعلى الثاني : وهو ما إذا كانت الزيادة بنحو الشرط ، فيمكننا أن نقول بفساد المعاملة أيضا إذا كان يتحقق منه عنوان الزيادة في الربويين فيكون حاله حال الجزء ، ولذلك فإن اشتراط الأجل في أحد المتماثلين ربا . وبعبارة أخرى : أن الشرط الفاسد إذا كان وجوده مخلا لشرائط صحة المعاملة فهو فاسد ويفسد العقد أيضا



[1] الوسائل ج 12 رواية ( 11 ) ص 425 .
[2] جواهر الكلام 23 / 335 .

109

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست