responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 99


وما يده عليه وليس بمحتاج ( 1 ) إليه في القتال - كالمنطقة والخاتم والنفقة التي ( 2 ) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار - ففيها خلاف ، والأقوى أنها تدخل في السلب ( 3 ) عدا النفقة .
والدابة التي يركبها من السلب ، وإن كان نازلا - إذا كانت بيده - وكذا ما عليها ، كالسرج واللجام وآلاتها ، والحلية على الآلات سلب .
ولو لم تكن الدابة معه ، فليست بسلب .
والجنائب التي تساق معه ليس بسلب ، إلا أن يكون ماسكا بعنانه .
والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه .
ويثبت القتل بقول الحاكم ، لا بقول القاتل وحده ، ولو شهد شاهدان ، قبل ، والأقوى الاكتفاء بالواحد ، كما اختاره الفاضل في التحرير ( 4 ) .
والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا - وهو أعم من السلب ، لأنه زيادة على السهم مطلقا - كقوله : " من حمل الراية ، فله كذا " .
ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة .
ويشترط في الأمان :
[ 1 ] - العاقد ، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا .
ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين ، ولا يتجاوز العشرة .
[ 2 ] - وكون العاقد بالغا ، عاقلا ، مختارا ، لا الحرية والذكورة .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : يحتاج . 2 - في ( ع ) : الذي . 3 - أثبتنا ( في السلب ) من ( ع ) . 4 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 145 .

99

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست