وما يده عليه وليس بمحتاج ( 1 ) إليه في القتال - كالمنطقة والخاتم والنفقة التي ( 2 ) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار - ففيها خلاف ، والأقوى أنها تدخل في السلب ( 3 ) عدا النفقة . والدابة التي يركبها من السلب ، وإن كان نازلا - إذا كانت بيده - وكذا ما عليها ، كالسرج واللجام وآلاتها ، والحلية على الآلات سلب . ولو لم تكن الدابة معه ، فليست بسلب . والجنائب التي تساق معه ليس بسلب ، إلا أن يكون ماسكا بعنانه . والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه . ويثبت القتل بقول الحاكم ، لا بقول القاتل وحده ، ولو شهد شاهدان ، قبل ، والأقوى الاكتفاء بالواحد ، كما اختاره الفاضل في التحرير ( 4 ) . والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا - وهو أعم من السلب ، لأنه زيادة على السهم مطلقا - كقوله : " من حمل الراية ، فله كذا " . ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة . ويشترط في الأمان : [ 1 ] - العاقد ، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا . ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين ، ولا يتجاوز العشرة . [ 2 ] - وكون العاقد بالغا ، عاقلا ، مختارا ، لا الحرية والذكورة .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يحتاج . 2 - في ( ع ) : الذي . 3 - أثبتنا ( في السلب ) من ( ع ) . 4 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 145 .