responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 100


[ 3 ] - والمعقود له ، وهو : من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها ( 1 ) .
وشرط العقد : انتفاء المفسدة ، فلا يصح أمان الجاسوس .
ووقته ( 2 ) : قبل الأسر لا بعده .
والقصد منه ترك القتال ، إجابة لسؤال ( 3 ) الكفار بالإمهال ، فيجوز مع المصلحة لامع عدمها .
ولفظه الصريح : أجرتك ، أو : أمنتك ، أو : أنت في ذمة الإسلام ، أو :
أذممتك .
وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك ، سواء كان بالعربية ( 4 ) أو بغيرها .
ولو أشار بما يدل على الأمان ، كفى .
ولو قال : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تذهل ، أو : لا تحزن ، وما شابه ذلك ، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا ، وإلا فلا .
ولو قال : قف ، أو : أقم ، أو : ألق سلاحك ، فليس بأمان .
وكل لفظ ليس ظاهره الأمان ، يرجع فيه ( 5 ) إلى المتكلم ، فإن أراد الأمان فهو أمان ، وإن لم يرده ، فإن توهمه الكافر أمانا ، أعيد إلى مأمنه ، وإلا فلا .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : بها . 2 - أثبتنا ( ووقته ) من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : السؤال . 4 - في ( ت ، م ) : بالقرينة . 5 - في ( ت ، م ) : منه .

100

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست