[ 3 ] - والمعقود له ، وهو : من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها ( 1 ) . وشرط العقد : انتفاء المفسدة ، فلا يصح أمان الجاسوس . ووقته ( 2 ) : قبل الأسر لا بعده . والقصد منه ترك القتال ، إجابة لسؤال ( 3 ) الكفار بالإمهال ، فيجوز مع المصلحة لامع عدمها . ولفظه الصريح : أجرتك ، أو : أمنتك ، أو : أنت في ذمة الإسلام ، أو : أذممتك . وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك ، سواء كان بالعربية ( 4 ) أو بغيرها . ولو أشار بما يدل على الأمان ، كفى . ولو قال : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تذهل ، أو : لا تحزن ، وما شابه ذلك ، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا ، وإلا فلا . ولو قال : قف ، أو : أقم ، أو : ألق سلاحك ، فليس بأمان . وكل لفظ ليس ظاهره الأمان ، يرجع فيه ( 5 ) إلى المتكلم ، فإن أراد الأمان فهو أمان ، وإن لم يرده ، فإن توهمه الكافر أمانا ، أعيد إلى مأمنه ، وإلا فلا .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بها . 2 - أثبتنا ( ووقته ) من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : السؤال . 4 - في ( ت ، م ) : بالقرينة . 5 - في ( ت ، م ) : منه .