ولو قال الإمام : " من أخذ شيئا ، فهو له " ، جاز . وإنما يستحق السلب القاتل . [ 1 ] - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب . [ 2 ] - وأن يقتل حال الحرب ، فلو قتله هاربا لم يستحق . [ 3 ] - وأن يغرر بنفسه ، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح ، فلا سلب . [ 4 ] - وأن لا يكون القتل محرما ، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون مقاتلة . [ 5 ] - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم ، فلو كان مخذلا لم يستحقه . وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه ، كالصبي والمرأة والعبد والكافر - استحق السلب ، كذا اختاره في التحرير ( 1 ) ، وظاهر القواعد ( 2 ) عدم الاستحقاق . ويدخل في السلب ، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح ، كالسيف والرمح والطبر والدرقة ( 3 ) . أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه - فغنيمة .
1 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 145 . 2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 9 ص 254 . 3 - أثبتنا ( والطبر والدرقة ) من ( ع ) .