ولو أنفق على المرابطين ، فله ثواب عظيم ، ونيته : أنفق ، أو : أخرج هذا المال على المرابطين ، لندبه ، قربة إلى الله . ولو كان واجبا ، نوى الوجوب بالنذر ، ونيته : أنفق هذا القدر - مثلا - على المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله ، لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . وتجب البداءة بقتال الأقرب ، إلا أن يكون غيره أشد خطرا . ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف ، فأقل لا أزيد . وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة ( 1 ) خاصة . أما الأرض والعقار فللمسلمين ، والسبايا والذراري من المنقولات . ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه ، ثم الخمس . ويقسم الباقي ، للراجل سهم ، وللفارس سهمين ، ولذي الأفراس ثلاثة ( 2 ) ، ولا يسهم ( 3 ) لأزيد من اثنين . وصورة الجعالة : من دلنا على عورة البلد ، فله كذا . ولا يحتاج إلى قبول لفظا ، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا . ويكون الجاعل الإمام ، أو من يقوم مقامه . وصورة جعل ( 4 ) السلب : من قتل فلانا ، فسلبه له ، أو : من ( 5 ) قتل قتيلا ، فسلبه ( 6 ) له .
1 - في ( ت ، م ) : للمقاتل . 2 - في ( ت ، م ) : الثلاثة . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : لا سهم . 4 - في ( ت ، م ) : جعلة . 5 - أثبتناها من ( ع ، ق ) . 6 - الذي عليه . ( ابن المؤلف )