ي - استحباب طواف القدوم للرجل ، دونها . يا - استحباب الهرولة في السعي له ، دونها . يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها ، دونه . يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا ، وفيها على الأقوى . يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول ، ومع الخوف إجماعا ، ولا يعتبر فيه إجماعا . يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها ، دونه . هذا ما سنح [ لي ] ( 1 ) ، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل . والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة ، ولا تجمع بينهما ، فتكفر حينئذ ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا . الثاني : الطواف ، وشرطه : [ 1 ] - الطهارة من الحدث والخبث ، وإن كان معفوا عنه في الصلاة ، على الأقوى . [ 2 ] - وستر ( 2 ) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة ، حتى كعبها . [ 3 ] - والختان للذكر ، إلا مع الضرورة . [ 4 ] - ومقارنة النية لابتدائه ، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر ، علما أو ظنا . [ 5 ] - والحركة بنفسه ، أو دابته ، مثلا . [ 6 ] - واستدامة النية إلى آخر الطواف .
1 - أثبتناه من ( ق ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستر .