responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 78


ي - استحباب طواف القدوم للرجل ، دونها .
يا - استحباب الهرولة في السعي له ، دونها .
يب - اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها ، دونه .
يج - ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا ، وفيها على الأقوى .
يد - اعتبار وجود المحرم فيها على قول ، ومع الخوف إجماعا ، ولا يعتبر فيه إجماعا .
يه - إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها ، دونه .
هذا ما سنح [ لي ] ( 1 ) ، وقد يمكن استخراج شئ آخر عند التأمل .
والخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس ولا كفارة ، ولا تجمع بينهما ، فتكفر حينئذ ، وتجتنب ما يحرم على الرجل والمرأة - إذا أمكن - احتياطا .
الثاني : الطواف ، وشرطه :
[ 1 ] - الطهارة من الحدث والخبث ، وإن كان معفوا عنه في الصلاة ، على الأقوى .
[ 2 ] - وستر ( 2 ) ما يجب ستره في الصلاة من الرجل والمرأة ، حتى كعبها .
[ 3 ] - والختان للذكر ، إلا مع الضرورة .
[ 4 ] - ومقارنة النية لابتدائه ، محاذيا بأول جزء من مقاديم بدنه أول الحجر ، علما أو ظنا .
[ 5 ] - والحركة بنفسه ، أو دابته ، مثلا .
[ 6 ] - واستدامة النية إلى آخر الطواف .


1 - أثبتناه من ( ق ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستر .

78

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست